الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / أثر الحكم الصادر في دعوى بطلان حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 29 / حكم تحكيمـي - حكـم صـادر بتفسيره يعتبر متممـا لحكـم التحكيم - تسري عليـه أحكـام حكـم التحكيم - خلـو الحكـم التفسيري مـن الأركان الشكلية المقررة للأحكام يوجب انعدامه.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 29
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    280

التفاصيل طباعة نسخ

المقرر أن الحكم الصادر بالتفسير يعتبر حكماً متمما لحكم التحكيم الذي يفسره وتسري عليه أحكامه.

 

المقرر أن تصدر الأحكام وفقاً لأركان شكلية محددة، فيجب أن يصدر الحكم بناء على طلب قضائي في خصومة منعقدة على نحو صحيح قانونا يتيح للخصوم الحضور أمام القضاء وإبداء دفاعهم ودفوعهم والإطلاع والرد على ما يقدم فيها من مستندات ومذكرات وتقارير، وذلـك تحقيقا لمبدأ المواجهة بين الخصوم ومراعاة لحق الدفاع، كما يجب أن يصدر الحكم القضائي بالشكل المقرر قانونا للأحكام. حكم المحكمين التفسيري قد خلا من الأركان الشكلية المقررة للأحكام التي سلف بيانهـا

 

بما يوجب انعدامه.

 

(محكمة النقض، أبو ظبـي، الطعـن رقـم 296 لسنة 2009، ص 3 ق.أ.، جلـسة

 

2009/5/27، تجاري)

 

حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحـصـل فـي أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 581 لسنة 2008 تجاري كلي أبو ظبي الابتدائية علـى المطعـون ضده طالبة بطلان تفسير حكم المحكمين، وعدم الاعتداد به، وعدم تنفيذه، وتحميل المطعون ضده الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ تفسير الحكـم لـحـين الفصل في هذه الدعوى، وقالت شرحا لدعواها أن المطعون ضده استحصل على حكم صادر من هيئة التحكيم في الدعوى رقم 2005/9 المقيدة لدى مركز أبو ظبي للتوفيق والتحكيم التجـاري وتقدم بدعوى تصديق الحكم لدى محكمة أبو ظبي الابتدائية وقيدت بالرقم 2007/214 التي صدر الحكم فيها بتصديق حكم المحكمين، فطعنت فيه بالاستئناف رقم 2008/397 الذي صدر الحكـم برفض الاستئناف، ثم طعنت فيه بالنقض لدى محكمة النقض بأبو ظبي بالرقم 2008/486 التـي قضت بتاريخ 2008/10/30 برفض الطعن، وأن المطعون ضده لجا لتنفيذ الحكم وقيـد التنفيـذ بالرقم 2008/188، ولدى عرض التنفيذ على المحكمة قررت بما لها من سلطة تقديرية في تقدير الأدلة المطروحة أمامها لحسم النزاع العودة إلى هيئة التحكيم، وذلك لتفسير مـا ورد في البند 5 و12 و15 من منطوق حكمها في ما يتعلق بتحديد قيمة المبالغ المستحقة لطالـب التنفيـذ المحتكم، وما تلتزمه المحتكم ضدها تحديدا واضحا نافيا للجهالة في ما يتعلق بالمبالغ النقديـة والفائدة عليها علماً أنه قدم للمحكمة تقريرين حسابيين، طالعتهما المحكمة وطرحتهما جانباً لتمسك الخصم المنفذ ضده بدفاعه. فسرت هيئة التحكيم حكمها بموجب رسالة مؤرخة في 2008/9/22، ودفعت الطاعنة بأن تفسير المحكمين مشوب بالبطلان، وأقامت الدعوى الماثلة بهذا الخصوص وبتاريخ 2008/12/25 حكمت محكمة الدرجة الأولى برفض الدعوى، استأنفت الطاعنـة هـذا الحكم بالاستئناف رقم 2009/17، وبتاريخ 2009/1/12، قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن المائـل، وعـرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره. وحيث، إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ

 

إنه صدر في خصومة لم تنعقد، إذ لم يتم إعلان الخصوم بالجلسة المحددة لنظر طلب التفسير ولم يحضرا ليبديا دفاعهما، كما أن الحكم الصادر بالتفسير من هيئة المحكمين لم يتضمن أسـماء الخصوم وعناوينهم، ومن ثم يكون قد صدر باطلا، بما يوجب نقضه وحيث، إن هذا النعي في محله، ذلك أن مؤدي نص المادة 220 مـن قـانون الإجـراءات المدنية أن قاضي التنفيذ يختص وحده دون غيره بتنفيذ السند التنفيذي وإصدار الأحكام والقرارات والأوامر المتعلقة بذلك في جميع منازعات التنفيذ الوقتية، وهي المنازعة التي يطلب فيها الخصم الحكم بإجراء يحسم النزاع في أصل الحق، أو تتصل بشروط التنفيذ وإجراءاته، فإنهـا تكـون منازعة موضوعية، وينبني على ذلك أن قاضي التنفيذ تنحصر مهمته في تنفيذ منطوق الحكـم القضائي إذا كان هو السند التنفيذي، فإن غم عليه المنطوق أو لـم تعينـه الأسباب المتصلة بالمنطوق اتصالا وثيقا ولا يقوم بدونها، تعين عليه أن يكلف طالب التنفيذ الرجوع إلى المحكمـة التي أصدرت الحكم المنفذ به لتفسير ذلك الغموض إن وجد، وعلى ذلك فإن المنازعات المتعلقة بتفسير السند التنفيذي لا تعد من منازعات التنفيذ الوقتية ولا يختص بها قاضي التنفيذ. لما كان ذلك، وكان قرار قاضي التنفيذ بطلب تفسير وتوضيح حكم المحكمـين الـذي يعـد منازعة موضوعية في التنفيذ، وليس قرارا أو أمرا صادرا من قاضي التنفيذ بمقتضى سلطته الولائية، مما نصت عليه المادة 220 من قانون الإجراءات المدنية، هو أمر يخرج عن نطـاق

 

اختصاص قاضي التنفيذ، إلا أن طلب التفسير الذي طلبه قاضي التنفيذ لم يطعن فيه بما يجعله قد

 

اكتسب الدرجة القطعية.

 

لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الحكم الصادر بالتفسير يعتبر حكما متمما لحكم التحكـيم الذي يفستره وتسري عليه أحكامه، وكان من المقرر أن تصدر الأحكام، وفقـا لأركـان شـكلية محددة، فيجب أن يصدر الحكم بناء على طلب قضائي في خصومة منعقدة على نحـو صـحيح قانونا يتيح للخصوم الحضور أمام القضاء وإبداء دفاعهم ودفوعهم والاطلاع والرد على ما يقـدم فيها من مستندات ومذكرات وتقارير، وذلك تحقيقا لمبدأ المواجهة بين الخصوم ومراعـاة لـحـق الدفاع، كما يجب أن يصدر الحكم القضائي بالشكل المقرر قانونا للأحكام، مبيناً فيه المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه وأسماء القضاة الذين اشتركوا فيه، وأن يكون هذا الحكم مكتوبا وموقعا عليه، وأن يبين أسماء الخصوم والقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم أو محل عملـه، وأن يتضمن ملخصا لطلبات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم، وأن يكون الحكم مسببا ويتضمن منطوقا.

 

لما كان ذلك، وكان حكم المحكمين التفسيري قد خلا من الأركان الشكلية المقررة للأحكـام

 

التي سلف بيانها، بما يوجب انعدامه. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على خلاف ذلك، فيكون مخالفا للقانون يمـا

 

يوجب نقضه نقضه.

 

العضو عبد الكريم فرعون

 

العضو نبيل عمران

 

الرئيس

 

رئيس الدائرة يوسف عبد الحليم الهته