الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / أثر الحكم الصادر في دعوى بطلان حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 47-48 / نزاع عمل - تحكيم قضائي - موجز إتفاق التحكيم الواجـب أن يـشتمل عليـه حـكـم هيئة التحكـيم القضائي هو ما إتفق عليـه الخصوم مـن شـروط تـغـايـر المنصوص عليها في القانون – عدم الإتفاق عـلـى شـروط خاصة ليس ثـمـة إتـفـاق خـاص يجـب عـلـى هيئة التحكيم تضمينها في الحكم التحكيمي - رفض أحد المحكمين توقيع حكم التحكيم الممتنعون ليسوا أغلبية - يصح الحكـم بتوقيـع الأغلبية - إعتراضـات علـى تـقـريـر الخـبراء - إكتفـاء هيئـة التحكيم الأخـذ بـالتقرير دون تمحيض الإعترافات - الحكم التحد المطعون فيه معيـب بالقصور في التسبيب.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 47-48
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    433

التفاصيل طباعة نسخ

المقصود بموجز اتفاق التحكيم الذي يجب أن يشتمل حكم هيئة التحكيم القضائي عليه إنما هو ما يكون الخصوم قد اتفقوا عليه من شروط التحكيم تغاير تلك التي نص عليها في القانون للعمل بها إذا لم يحصل بينهم اتفاق على تنظيم يخالفها أو يعدل منها ما يطلـق عليـه عـادة (مشارطة التحكيم).

 

لا يكون ثمة اتفاق بينهم على ما يجب على هيئة التحكيم الفـضـانـي أن تضمن حكمهـا موجزه بما يمكن من مراقبة أن التحكيم جرى في نطاقه، ولم يحصل خروج عليه. ان نعي الطاعن بأن الحكم المطعون فيه قد أغفل بيانا جوهريا كان عليه أن يضمنه أسبابه بما يبطله يكون على غير أساس.إن المشرع لم يعتد برفض أحد المحكمين أو بعضهم توقيع حكم التحكيم ما دام الممتنعون

 

ليسوا أغلبية المحكمين فيصح الحكم بتوقيع الأغلبية . إن الطاعن تقدم إلى هيئة التحكيم بتاريخ 2003/4/21 بمذكرة تضمنت مطاعنا على تقرير لجنة الخبراء على النحو المشار إليه سلفا بوجه النعي وطلب إعادة الأوراق إلى إدارة الخبراء لبحث تلك الإعتراضات، وكان من شأن تلك المطاعن لو صحت أن يتغير بها وجه الرأي فـي الدعوى، وإذ أعرضت هيئة التحكيم عن تمحيص تلك المطاعن على قالة أنها لم تجد فيهـا مـا يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير، وإنتهت إلى الأخذ بهذا التقرير وحده سندا لقضائها رغم أنه لا يصلح ردا على دفاع الطاعن سالف الذكر، فإن الحكم المطعون فيـه يكـون معيبـا بالقصور في التسبيب .

 

(محكمة التمييز، الدائرة التجارية الثانيـة، الطفـان رقمـي 670-646 لسنة 2003،

 

تجاري 2)

 

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فـي أن المطعون ضدها تقدمت إلى إدارة التحكيم القضائي بطلب التحكيم المقيد بـرقم 2001/20 ضـد الطاعن بطلب الحكم برد أموالها والتعويض عما لحق بها من أضرار متضمنا ما فاتها من ربـح وما لحق بها من خسارة، وقالت بيانا لذلك أنه بموجب عقد استثمار مبرم بينها وبين الطـاعن بتاريخ 2000/11/6 إتفقت مع الأخير على استثمار مكتب السفريات المملوك له باسم سفريات القرين، وقد باشرت أعمال إصلاحات وترميم المكتب وتجهيزه وتعيين الموظفين والإتصال بالشركات والمندوبين محليا ودولياً، ولما كان الطاعن قد إمتنع عن تسليمها موجـودات المكتـب مثل محزون التذاكر وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بشركة الأنظمة الآلية ولم يجر جرد لموجـودات المكتب نهائيا ثم عاد وحملها مسؤولية عدم الإستلام وقام بتوجيه مكاتبات للجهات الرسمية بعـدم التعامل معها واستطاع بواسطة موظفيه الذين أبقى عليهم بالمكتب الحصول على تدفقات ماليـة وتذاكر سفر تجاوزت مبلغ 24000 دينار بالإضافة إلى ما حصل عليه الشريك الثالث (الـسيد محمد حمادة) من مبالغ تجاوزت العشرة آلاف دينار، كما امتنع عن تعيين محاسب متمرس يتولى العمليات المحاسبية الأمر الذي أدى إلى تضاعف خسائر الشركة، وإذ تضمن العقد شرط التحكيم فقد تقدمت بطلبها، ندبت هيئة التحكيم لجنة من إدارة خبراء التحكيم القضائي وبعد أن أودعست تقريرها وجه الطاعن طلبا عارضا ببراءة ذمته وتقدير التعويض الجابر لما لحقه من أضـرار وبتاريخ 2003/6/9، حكمت الهيئة بأغلبية الآراء بإلزام الطاعن أن يؤدي إلى المطعون ضدها مبلغ 60401 دينارا، ورفض الطلب الفرعي، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريـق التمييـز وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بتمييز الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هـذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره، وفيها ضمت الطعن الثاني إلـى الطعـن الأول والتزمت النيابة رأيها.

 

وحيث إن الطعنين أقيما على ثمانية أسباب ينعي الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول في الطعنين على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إن المادة 183 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أوجبت أن يشتمل حكم المحكمين على موجز الإتفاق على التحكيم، فيكون من البيانات الجوهرية في الحكم، وإذ خلت أسباب الحكم المطعون فيه من موجر للإنفاق المشار إليه، فإن ذلك يعيبه بما يطلبه ويستوجب تمييزه.

 

وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن النص في المادة السابعة من القانون رقم 11 لسنة 1995 بشأن التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية على أن "يصدر حكم هيئة التحكيم دون التقيد بمدة معينة وذلك إستثناءا من حكم المادة 181 من قانون المرافعات... ويجـب أن يـشتمل بوجه خاص على موجز الإتفاق على التحكيم..." يدل، وعلى ما هو مقـرر فـي قـضاء هـذه المحكمة، أن المقصود بموجز إتفاق التحكيم الذي يجب أن يشتمل حكم هيئة التحكيم القضائي عليه إنما هو ما يكون الخصوم قد اتفقوا عليه من شروط التحكيم تغاير تلك التي نص عليها في القانون للعمل بها إذا لم يحصل بينهم إتفاق على تنظيم يخالفها أو يعدل منها ممـا يطلـق عليـه عـادة (مشارطة التحكيم)، أما في حالة إتفاقهم على إختصاص هيئة التحكيم القضائي بالفصل فيما بثور بينهم من منازعات تنشأ عن العقد الذي ضمنوه هذا الشرط وسكوتهم عن أية إجراءات خاصـة يجري عليها التحكيم غير ما ذكر في القانون بما يعني تراضيهم على أن يتم التحكيم وفقا للتنظيم القانوني المبين بنصوص القانون المشار إليه، فإنه لا يكون ثمة إتفاق بينهم على ما يجـب علـي هيئة التحكيم القضائي أن تضمن حكمها موجزه بما يمكن من مراقبة أن التحكيم جرى في نطاقه،ولم يحصل خروج عليه، إذ أن ما يجب أن يطبق في هذه الحالة مقرر بالقانون ومعلـوم للكافـة على نحو تغيب معه حكمة إشتراط تدوينه في أسباب الحكم للتعريف به والتمكين عند الطعن على الحكم بمخالفته من أن تعمل المحكمة رقابتها في التزام المحكمين والخصوم حدوده. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يدع بأن ثمة مشارطة تحكيم تضمنت إتفاقه والمطعون ضدها على الإلتزام فـي نظر النزاع والفصل فيه بغير ما ورد بقانون التحكيم القضائي أو ما يعدل منه فلا يكون هناك غير ما ورد بالإتفاق المؤرخ 2000/11/6 من النص في البند الثاني عشر منه علـى أن تـتم تسوية النزاعات الناشئة عن هذا الإتفاق نهائيا بموجب قواعد المصالحة والتحكيم المعمول بها في دولة الكويت وعلى الأخص القانون رقم 11 لسنة 1995" فإن نعي الطاعن بأن الحكم المطعـون فيه قد أغفل بيانا جوهريا كان عليه أن يضمنه أسبابه بما يبطله يكون على غير أساس. وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الثاني من السبب الأول في الطعنين على الحكم المطعون فيه البطلان إذ إن محكمه وأحد أعضاء هيئة التحكيم قد رفضا التوقيع عليه وأن الحكم قد صدر دون

 

أن يذكر فيه ذلك بما يبطله ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن مؤذي نص الفقرة الثانية من المادة السابعة من القانون رقم 11 لسنة 1995 في شأن التحكيم القضائي والفقرة الأولى مـن المـادة 183 مـن قـانون المرافعات، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة، أن المشرع لم يعتد برفض أحد المحكمين أو بعضهم بتوقيع حكم التحكيم ما دام الممتنعون ليسوا أغلبية المحكمين فيصح الحكم بتوقيع الأغلبية. ولما كان الثابت من حكم التحكيم موضوع التداعي أن مسودته وقعت من أغلبية المحكمين وذكر فيها إمتناع المستشار أنور عطا الله العنزي (عضو اليمين) ومحكـم الطـاعن عن التوقيـع على مسودة الحكم، وهو ما يكفي لصحته، فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غيـر أساس.

 

وحيث عن حاصل ما ينعاء الطاعن بباقي أسباب الطعنين على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك إنه أقام قضاءه على ما إنتهى إليه تقرير لجنـة الخبراء مـن مديونيته للشركة المطعون ضدها بالمبلغ المقضي به، على الرغم من إعتراضه على هذا التقرير بمذكرته المقدمة بتاريخ 2003/4/21 ضمنها أن التقرير إنتهى إلى إنشغال ذمته بملـغ 59102 دينارا عبارة عن مستحقات طرف ذمم مدنية رغم عدم وجود علاقة له بهذه الأمم، كما ان اللجنة قامت بإحتساب قيمة التذاكر المرتجعة، ومقدارها 61115,856 دينارا على الرغم من عدم ورود رد من الـ .B.S.P في هذا الخصوص والتفتت عما قدمه من مستندات دالة على قياسـه بـسداد مبالغ لصالح المطعون ضدها ولم تقم بإحتسابها، وأنه طلب إعادة الأوراق إلـى إدارة الخبـراء لبحث تلك الإعتراضات، وإذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى إلزامه بالمبلغ المقضي بـه مؤسساً قضاءه على تقرير لجنة الخبراء دون أن يعني ببحث إعتراضاته عليه، فإنه يكون معيبـا بمـا يستوجب تمييزه.

 

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن المقرر، في قضاء هذه المحكمـة، أنه وإن كـان لمحكمة الموضوع الأخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى متى اقتنعت بسلامة الأسس التي أقيم عليها من غير أن تكون ملزمة بالرد استقلالا على المطاعن التي وجهت إلى هذا التقرير إلا أن مناط ذلك أن تكون المحكمة قد إطلعت على تلك المطاعن ومحصتها وخلصت من بحثهـا إلـى الرأي الذي إنتهى إليه الخبير، وأنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في أسباب محكمها إليه، وكانت أسبابه لا تؤدي إلى النتيجة التي إنتهى إليها بحيـث لا يصلح ردا على دفاع جوهري تمسك به الخصم فإن حكمها يكون معيبا بالقصور، وكان البين من الأوراق أن الطاعن تقدم إلى هيئة التحكيم بتاريخ 2003/4/21 بمذكرة تضمنت مطـاعن علـى تقرير لجنة الخبراء على النحو المشار إليه سلفا بوجه النعي وطلب إعـادة الأوراق إلـى إدارة الخبراء لبحث تلك الاعتراضات، وكان من شأن تلك المطاعن لو صحت أن يتغير بها وجه الرأي في الدعوى، وإذ أعرضت هيئة التحكيم عن تمحيص تلك المطاعن على قالة أنها لم تجد فيها ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير، وإنتهت إلى الأخذ بهذا التقرير وحده سندا لقـضائها رغم أنه لا يصلح ردا على دفاع الطاعن سالف الذكر، فإن الحكم المطعون فيـه يكـون معيبـا بالقصور في التسبيب بما يوجب تمييزه.

 

وحيث إن موضوع طلب التحكيم غير صالح للفصل فيه، فترى المحكمة قبل أن تقول كلمتها

 

فيه إعادة الأوراق إلى إدارة التحكيم القضائي لأداء المهمة المبينة بالمنطوق.

 

لذلك

 

حكمت المحكمة:

 

أولا - بقبول الطعنين شكلا، وفي موضوعهما بتمييز الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضده في كل منهما المصروفات، وثلاثين دينارا مقابل أتعاب المحاماة ثانيا - وقبل الفصل في موضوع طلب التحكيم رقم 20 لسنة 2001 قضائي بإعادة الأوراق إلى لجنة الخبراء المنتدبين بإدارة التحكيم القضائي، أو لغيرهم عند الإقتضاء لبحث الإعتراضات المبداة من المحتكم ضده بمذكرته المقدمة بجلسة بين الطرفين على ضوء ما يسفر عنـه البـحـث وذلك بذات الصلاحيات المقررة بالحكم التمهيدي الصادر بجلسة 2002/2/11 والأمانة السابقة وحددت جلسة 2004/1/24 لحضور الطرفين أمام اللجنة لمباشرة المأمورية وجلسة 2004/3/3 لتقدم اللجنة تقريرها، وأبقت الفصل في المصروفات، وإعتبرت النطـق بهـذا الحكـم إعلانـاً

 

للخصوم.

 

أمين سر الجلسة

 

رئيس النيابة

 

الأعضاء

 

رئيس الجلسة

 

عبد الخالق عبد الرحيم

 

محمد منتصر

 

محمد عبد المنعم حافظ

 

ممدوح على السعيد حسين نعمان سلامة محمد أحمد رشدي صلاح سعداوي سعد