الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / أثر الحكم الصادر في دعوى بطلان حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 47-48 / حكم تحكيمي - ألقانون أجاز الطعـن عليـه بطلـب بطلانه – لا يمكن النعي على حكم التحكيم بـذات أوجه النعي التي تصلح سببا للإستئناف.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 47-48
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    430

التفاصيل طباعة نسخ

لما كان المشرع قد جعل القاعدة العامة هي عدم جواز استئناف حكم المحكم فإن ما أجازه لذوي الشأن من طلب بطلان الحكم في الحالات التي حددها على سبيل الحصر يجـب ألا يتخـذ وسيلة للتوصل إلى النعي على الحكم بذات أوجه النعي التي تصلح سبا للاستئناف .

 

(محكمة التمييز، ألدائرة التجارية الأولى، الطعن رقم 1839 لـسنة 2010، تجـاري/1، جلسة 2012/5/23)

 

وحيث أن الطاعن ينعي بالستيبين الثاني والثالث من أسباب طعنه على الحكم المطعون فيـه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلـك يقول أنه تمستك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ببطلان حكم التحكيم لصدور عش من المطعون ضده تمثل في عدم تقديمه ملحق عقد الشركة للمحكم وتعمد إخفائه والذي يبين منه أنه تم إبـراء ذمة الطاعن من مبلغ المليون دولار كما أقام الحكم قضاءه على إنكار المطعون ضـده إقـراره براءة الذمة الوارد بملحق العقد في حين أن دفاع الأخير في مذكراته لا يمثل هذا الإقرار بل هو بمثابة منازعة في المعلومات الواردة به إذ ناقش الورقة وتجادل في موضوعها كما أن ما إستدل به الحكم من أن ملحق العقد ليس بحيازة المطعون ضده ومن المفروض أن يكون بحيازة الطاعن فقط لا ينفي الغش الذي مارسه الأول عليه لأن هذا العقد كما جاء بعنوانه يحمـل شـقين الأول منهما هو إقرار والثاني هو براءة ذمة، أما الإقرار فهو الوارد بالبند ثانياً من ملحق العقد والـذي يقر فيه الطاعن بملكية المطعون ضده للوكالة محل العقد والورثة من بعده وأما براءة ا الأمة فهي الواردة بالبند أولا من ملحق العقد... هي محل النزاع وتتعلق بمبلغ المليون دولار الذي لم يدفعه للطاعن أصلا وأبرأ ذمته منها بما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.

 

وحيث أن هذا النعي في غير محله - ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمـة – أن المشرع أجاز على سبيل الإستثناء في المادة 186 من قانون المرافعات الطعن في حكم المحكـم الصادر نهائيا بدعوى بطلان أصلية ترفع بالإجراءات المعتادة أمام المحكمة المختصة أصـلاً بنظر النزاع وذلك في حالات معينة (أ) اذا صدر الحكم بغير إتفاق تحكيم أو بناءاً علـى إتفـاق تحكيم باطل أو سقط بتجاوز الميعاد أو إذا كان الحكم قد خرج عن حدود الإتفاق على التحكيم. (ب) إذا تحقق سبب من الأسباب التي يجوز من أجلها التماس إعادة النظر. (ج) إذا وقع بطـلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم. ولما كان المشرع قد جعل القاعدة العامة هـي عدم جواز إستئناف حكم المحكم فإن ما أجازه لذوي الشأن من طلب بطلان الحكم في الحـالات التي حددها على سبيل الحصر يجب ألا يتخذ وسيلة للتوصل إلى النعي على الحكم بذات أوجـه النعي التي تصلح سبباً لإستئناف الأحكام وإلا كان فتح باب الطعن بالبطلان وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات مفوتاً على ذوي الشأن لدوافعهم الأساسية من إختيــار التحكيم المختصر منطويا - العودة بهم إلى ساحة القضاء من الباب الخلفـي، كمـا أن المقرر أن لهيئة التحكيم كما لقاضي الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وبحث ما يقدم إليها من الدلائل والمستندات وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليها منهـا واستخلاص ما تراه متفقا مع واقع الدعوى متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلـى النتيجة التي إنتهى إليها ولها أصلها الثابت بالأوراق، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الإبتدائي قد أقام قضاءه برفض دفاع الطعن صدور غش من المطعون ضده بإخفاء ملحق عقد الشركة وعدم تقديمه للمحكم على ما إستخلصه من أن الغش الذي يبنى عليه الإلتماس طبقا لنص المادة 148 مرافعات هو الذي يقع ممن حكم لصالحه في الدعوى بناءاً عليه مضيفاً أنه يفترض حضور الملتمس أو من يمثله قانوناً في دعوى التحكيم المطعون عليها لكي يمكن مناقشة هذا السبب وأن الطاعن كان هو الملزم بتقديم هذا الإقرار أمام هيئة التحكيم وإذ لم يحصل ذلـك فلا وجود لغش يمكن أن ينال من حكم التحكيم.وإذ كان ما خلص إليه هذا الحكم سائغاً وله معينه الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضاء الحكم فإن النعي عليه بهذين السبين يضحي دون سند. وحيث أن الطاعن ينعى بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه قصوره في التسبيب وإخلاله بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن المشرع أعطـى الحق للمحكوم ضده في حكم التحكيم أن يقيم دعوى ببطلان هذا الحكم إذا وقع بطلان في الحكـم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، ولما كانت العلاقة بينه وبين المطعـون ضـده بصفته مؤسسة الغرير للتجارة العامة والمقاولات" حسبما هو ثابت بعقد شركة المحاصة وملحقـه إلا أن حكم التحكيم صدر بطلب قدمه المطعون ضده يشخصه وبمشارطة تحكيم فـي غيبتـه لـشخص المطعون ضده وليس بصفته وإذ لم يلتفت الحكم الإبتدائي، ومن بعده الحكم المطعون فيـه لهـذا الدفاع، فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه.

 

رئيس النيابة احمد عبد الملك

 

أمين سر الجلسة صفر كامل الشمري

 

الأعضاء

 

وكيل المحكمة برئاسة

 

محمود سعيد عبد اللطيف زياد غازي عبد المنعم احمد ابراهيم فيصل عبد الحميد هرهش احمد علي راجح