الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / أثر الحكم الصادر في دعوى بطلان حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 47-48 / دعوى نزاع يتعلق بتعويض من الإدارة ثمن إستملاك المنازعة تجارية وليست ضـد قـرار إداري - إختصاص هيئة التحكيم.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 47-48
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    428

التفاصيل طباعة نسخ

ان حقيقة الطلبات في الدعوى الماثلة لا تتضمن ثمة طعن على قرار إداري إذ أنها بحسب الطلبات الميداة فيها مرماها يدور حول مدى أحقية الطاعن بصفته في صرف مبلـغ التعويض المستحق له عن نزع ملكية العقار المملوك له مع آخرين ... وهي بذلك تعـد منازعـة مـن المنازعات المدنية والتجارية بما تختص هيئة التحكيم بالفصل فيها .

 

(محكمة التمييز، الدائرة التجارية الثانية، الطعـن رقـم 2006/436 تجـاري، جلـسة

 

(2007/12/16)

 

وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد من وجهين ينعي الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه بالوجه الأول فيه القصور في النسبيب ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان تلـك يقول أنه أقام قضاءه بعدم اختصاص هيئة التحكيم ولانيا بنظر النزاع بالتأسيس علـى أن طلـب الطاعن بإلزام المطعون ضده بالفرق بين مبلغ التثمين المقدر للعقار المنزوع ملكيته وبين قيمـة السندات هو في حقيقته نزاع إداري يخرج – عن نطاق اختصاص الهيئة في حين أن الثابت أن طلباته في الدعوى لا تتضمن ثمة طعن على قرار إداري "سلبي أو إيجابي وإنما تدور حول مدى أحقيته في صرف قيمة السندات الصادرة مقابل شراء المحفظة العقارية العائدة لـه والتـي تـم تخفيضها مقابل مبالغ التثمين الناشئة عن نزع ملكية عقار التداعي بالزيادة عن القيمة الدفتريـة للعقار المستملك بالمخالفة للبند السادس من إتفاقية شراء هذه المحفظـة المبرمة بينـه والبنـك المركزي والتي تقضي بأن يتم تخفيض السندات الصادرة مقابل شراء هذه المحفظة فـي حـدود القيمة الدفترية للعقار المستملك مما يدخل في الاختصاص الولائي للقضاء العادي ومنـه هيئـة التحكيم القضائي بإعتباره صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات المدنية والتجارية التي تنشب بين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة وبين إحدى وحدات الدولة وإذ قضى الحكـم المطعون فيه على خلاف ذلك فإنه يكون معيبا بما يستوجب تمييزه.

 

وحيث إن هذا النعي في محله - ذلك أن العبرة في تحديد الإختصاص لجهة القضاء هي بما بوجهه المدعي في دعواه من طلبات، وكان القرار الإداري وعلى ما جـری بـه قـضاء هـذه المحكمة- هو عمل تفصح به الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القـوانين واللوائح بقصد إحداث مركز قانوني معين وكان الباعث عليه مصلحة عامة – في حين أن العمل المادي الذي تختص به المحاكم يكون واقعة مادية أو إجراءا مثبتا لها ولا يقصد به تحقیق آثـار قانونية معينة إلا ما كان منها وليد إرادة المشرع مباشرة" وأنه يتعين لاعتبار العقد عقداً إداريـاً أن يكون أحد طرفيه شخصا معنويا عاما يتعاقد بوصفه سلطة عامة وأن يتصل العقد بنشاط مرفق عام بهدف تشييده أو تنظيمه وأن يتسم بالطابع المميز للعقود الإدارية وهو إنتهاج أسلوب القانون العام فيما تتضمنه هذه العقود من شروط إستثنائية بالنسبة إلى روابط القانون الخاص وأن إعطاء العقود التي تبرهما جهة الإدارة وصفها القانوني الصحيح بإعتبارها عقود إدارية أو مدنيـة يـتم على هدي ما يجري تحصيله منها ومدى تضمينها لشروط استثنائية غير مألوفة في العقـود المدنية، وكان الحكم المطعون فيه وقد أقام قضاءه بإجابة طلب المطعون ضده إلى الدفع بعدم إختصاص هيئة التحكيم القضائي ولاتيا بنظر النزاع بالتأسيس على أن طلب الطاعن بإلزامهـا بفروقات مبلغ التثمين المقدر للعقار المنزوع ملكيته وبين قيمة السندات هو في حقيقته نزاع إداري مما يخرج عن نطاق إختصاصها برغم أن حقيقة الطلبات في الدعوى الماثلة لا تتضمن ثمة طعن على قرار إداري على النحو السالف البيان إذ أنها بحسب الطلبات المبداة فيها مرماها بدور حول مدى أحقية الطاعن بصفته في صرف مبلغ التعويض المستحق له عن نزع ملكية العقار المملوك له مع آخرين في حدود القيمة الدفترية للعقار المستملك إعمالا للبند السادس من إتفاقيـة شـراء المحفظة العقارية المبرمة بيئه والبنك الكويتي المركزي في 1992/10/3 وهي بذلك تعد منازعة من المنازعات المدنية والتجارية بما تختص هيئة التحكيم بالفصل فيها وإعمالا لنص المادة الثانية من القانون رقم 1995/11. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعـدم إختـصاص هيئة التحكيم بنظر النزاع برغم عدم تعلقه بقرار إداري أو بعقد من العقود الإدارية فإنـه يكـون

 

معيباً بمخالفة القانون بما يوجب تمييزه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن. وإذ كان تمييز الحكم المطعون فيه بسبب مخالفته لقواعد الإختصاص فإنه إعمالا لنص المادة 156 من قانون المرافعات تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الإختصاص وتعيين هيئـة التحكيم بإعتباها الجهة المختصة بنظر النزاع.

 

لذلك

 

حكمت المحكمة:

 

بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بتمييز الحكم المطعون فيه وعينت هيئة التحكيم القضائي لنظر النزاع وألزمت المطعون ضدها المصروفات وعشرين دينارا مقابل أتعاب المحاماة.

 

رئيس النيابة

 

أمين سر الجلسة محمد أبو الليل عبد الباري خضر

 

الأعضاء

 

عبد الخالق عبد الرحيم مصطفى حسين مصطفى عطية النادي محمد أحمد رشدي

 

رئيس الدائرة

 

ممدوح على السعيد