التنفيذ / أثر الحكم الصادر في دعوى بطلان حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 47-48 / حكـم تحكيمـي - طلـب بطلانـه بـسبب بطـلان مشارطة التحكيم يكـون مـن الـذي كـان طرفا في مشارطة التحكيم.
إن الدعوى ببطلان مشارطة التحكيم يجب أن ترفع ممن كان طرفا في تلك المشارطة.
(محكمة التمييز، الدائرة التجارية الثالثة، الطعن رقم 2750 لسنة 2018 تجاري/3، جلسة (2019/12/9
المحكمة:
بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة. لما كان من المقرر أن المصلحة هي مناط قبول الطعن ولا مصلحة للطاعن في أن ينعـي على الحكم بسبب لو صح وإقتضى تمييز الحكم لما عاد على الطاعن باية فائدة. وكان من المقرر أيضاً - أن رافع الدعوى يجب أن يكون هو صاحب الحق المدعى به إلا إذا حول القانون غيـره مباشرة الدعوى عنه، وكان البين من الأوراق أن الطاعن أقام بصفته الشخصية دعواه المبتدأة بطلب بطلان مشارطة التحكيم المؤرخة 2017/8/6 الخاصة بطلب التحكيم رقم 9 لسنة 2017 المقدم من الشركة المطعون ضدها الأولى - طرف محتكم- ضد شركة ميتالكس للإنشاءات - الغير مختصمة في الطعن - كطرف محتكم ضده ولم يرفع الطاعن الدعوى بصفته ممثلا لتلـك الشركة المحتكم ضدها وهي صاحبة الحق المدعى به ومن ثم فإن دعواه تكون مقامة من غير ذي صفة إذ أن الدعوى ببطلان مشارطة التحكيم يجب أن ترفع ممن كان طرفا في تلك المشارطة وأن الطاعن لم يكن طرفا فيها ولا أثر في ذلك لقيام الطاعن بالتوقيع عليها - عن طريـق أحـد تابعيه بصفته وكيلا عن الشركة سالفة الذكر إذ أن ذلك لا يجعله هو صاحب الحق أو المركـز القانوني محل النزاع حتى ولو كانت له مصلحة في طلب البطلان، وكان قضاء الحكم المطعـون فيه برفض الدعوى لإنتقاء شرط المصلحة وعدم إجابته إلى طلب إحالـة الـدعوى للتحقيـق وإستخراج شهادة تحركات من السلطات المختصة على نحو ما ورد بسببي الطعن بـات - وأيـا كان وجه الرأي فيه غير منتج ومن ثم غير مقبول ويتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن عمـلا بالمادتين 152، 4/154 من قانون المرافعات.
لذلك
قررت المحكمة – في غرفة المشورة- عدم قبول الطعن وألزمت الطاعن المصروفات
وعشرين دينارا مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة الكفالة.