الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / أثر الحكم الصادر في دعوى بطلان حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 47-48 / تدبير وقتي أو تحفظي - القانون نظـم هـذه التدابير التي يجوز إتخاذها سواء قبل بدء الإجراءات أو أثناء سيرها - لهيئة التحكيم إتخاذ هكذا تدابير والقانون أعطاهـا وحدها إلغاء هكذا تدابير إذا كانت هي من إتخذتها - التدابير التي يتخذها رئيس محكمة الإستئناف وفقا للقانون الإتحادي رقم 6 لسنة 2018 لا يجوز التظلم مـن هكـذا تـدابير طبقـا لمـا ورد في اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 47-48
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    289

التفاصيل طباعة نسخ

ان المشترع قد ارتاي تنظيم التدابير المؤقتة أو التحفظية التي يجوز اتخاذها سـواء قبـل البدء في إجراءات التحكيم أو أثناء السير في تلك الإجراءات تنظيمها يغاير النصوص الواردة بالائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية. لهيئة التحكيم أثناء سير إجراءات التحكيم الأمر بإتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظيـة وأجـاز لهيئة التحكيم أن تعدل أو تعلق أو تلغي تدبيرا مؤقتا أمرت به بناءا على طلب يقدمه أي طرف . بمبادرة منها في حالات استثنائية. إن قانون التحكيم لم يعط الحق في الغاء أبي من تلك القرارات لأي جهة سوى الجهة التي أصدرتها . إن البين من القانون رقم 6 لسنة 2018 قد نظم إجراءات التظلم من الأمر بأن أناط بالجهة التي أصدرته النظر بطلب إلغائه. لا يجوز التظلم من قرار رئيس المحكمة بالتدبير اللازم الصادر وفقا للقانون الإتحادي رقم 6 لسنة 2018 بشأن التحكيم باتباع القواعد المتعلقة بالتظلم من أمر الحجز الواردة باللائحـة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية.

 

(محكمة التمييز بدبي، الطعن رقم 284 لسنة 2020، طعن تجاري، جلسة 2020/6/3)

 

وحيث إن حاصل ما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قام قضاءه بقبول الدفع المبدى من المتظلم ضدها بعدم قبول التظلم المقام من الطاعنة لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون وفقا لنص المادة 18 من قانون التحكــم رقـم 6 لسنة 2018 بمقولة إن الأمر الصادر من رئيس المحكمة بتوقيع الحجز التحفظي على خطابي الضمان وحسن التنفيذ لا ينتهي كليا أو جزئيا إلا بقرار يصدر من رئيس المحكمة عملا بالفقرة الرابعة من ذات المادة، هذا في حين أن المشرع لم يستعمل كلمة (نهائي) بمعنى منضبط، فتارة يقصد بهـا الحكم البات وتارة أخرى ينصرف معناها إلى قطعية الحكم دون أن يقصد بها منع الطعن علـى الحكم أمام المحكمة التي تعلو الأخرى. كما أن الحكم المطعون فيه قد أعطـى لجهـة قـضائية (رئيس محكمة الإستئناف) الحق في مراقبة أحكامه بل وتعديلها بعد أن يكون قد استنفد ولايتـه بشأنها وهو أمر مخالف للنظام العام، وأنه إزاء خلو قانون التحكيم رقم 6 لسنة 2018 من طريق للطعن على القرارات الوقتية أو التحفظية التي يصدرها رئيس محكمة الإستئناف فيتعين تطبيـق المادة 114 من اللائحة التنظيمية والتي أجازت لمن صدر ضده قرار بالحجز التحفظي أن ينظلم منه أمام المحكمة المختصة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك النظر فإنه يكون معيبـا يوجـب

 

لقصه

 

وحيث أن هذا النعي في جملته غير سديد، ذلك أن النص في المـادة (21) مـن القـانون الإتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم على أنه "1- مع مراعاة أحكام المادة (18) من هذا القانون، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، يجوز لهيئة التحكيم بناء علـى طلـب أي مـن الأطراف أو من تلقاء نفسها أن تأمر أيا منهم بإتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة أو تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع، وبوجه خاص: أ- الأمر بالمحافظة على الأدلة التي قد تكون جوهرية فـي حـل النزاع، ب- إتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على البضائع التي تشكل جزءا من موضوع النـزاع، مثل الأمر بإيداعها لدى شخص ثالث أو بيع البضائع المعرضة للتلـف, ج- المحافظـة علـي الموجودات والأموال التي يمكن بوساطتها تنفيذ قرار لاحق. د- أبناء الحال أو إعادته إلى ما كان عليه إلى حين الفصل في النزاع. هـ- الأمر بالقيام بإجراء لمنع حدوث ضرر حال أو وشيك أو مساس بعملية التحكيم، أو الأمر بالإمتناع عن القيام بإجراء يمكن أن يسبب الضرر أو المـساس بالتحكيم، 2- لهيئة التحكيم أن تلزم طالب الأمر بالتدابير المؤقتة أو التحفظية تقديم ضمان كـاف لتغطية نفقات هذه التدابير ولها أيضا إلزامه بتحمل كافة الأضرار الناجة عن تنفيذ هذه الأوامر إذا قررت هيئة التحكيم في وقت لاحق عدم أحقيته في إستصدارها. 3- يجوز لهيئة التحكيم أن تعدل أو تعلق أو تلغي تدبيراً مؤقتا أمرت به بناء على طلب يقدمه أي طرف أو بمبادرة منهـا فـي حالات استثنائية وبموجب إعلان مسبق توجههه إلى الأطرف. 4- يجوز للطرف الذي صدر أمر بتدبير مؤقت لصالحه، بعد حصوله على إذن خطي من هيئة التحكيم، أن يطلب من المحكمـة الأمر بتنفيذ الأمر الصادر عن هيئة التحكيم أو أي جزء منه وذلك خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها للطلب، وترسل نسخا عن أي طلب للحصول على الإذن أو التنفيذ بموجب هذه المادة إلى جميع الأطراف الآخرين في نفس الوقت. وفي المادة (18) منه على أن "2- لرئيس المحكمة أن يأمر – بناء على طلب أحد الأطراف أو بناء على طلب هيئة التحكيم - بإتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية وفقا لما يراه ضروريا - لإجراءات التحكيم القائمة أو المحتملة سـواء قبـل البدء في إجراءات التحكيم أو أثناء سير تلك الإجراءات. 3- لا يترتب على إتخاذ التدابير المشار إليها في البند السابق من هذه المادة وقف إجراءات التحكيم، ولا يعد تنازلا عن إتفـاق التحكـيم 4- إذا أصدر رئيس المحكمة أمراً وفقاً لما نص عليه البند 2 من هذه المادة فإن أثر هذا الأمر لا ينتهي كليا أو جزئيا إلا بقرار يصدر من رئيس المحكمة "مفاده أن المشرع قد إرتـأي تنظـيم التدابير المؤقتة أو التحفظية التي يجوز إتخاذها سواء قبل البدء في إجراءات التحكيم أو أثنـاء السير في تلك الإجراءات تنظيما يغاير النصوص الواردة باللائحة التنظيمية لقانون الإجـراءات المدنية من حيث جهة إصدار الأمر وإجراءات وقواعد التظلم من الأمر، فأعطى الحـق لـرئيس محكمة الإستئناف سواء قبل البدء في إجراءات التحكيم أو أثناء سير تلك الإجراءات وكذلك لهيئة التحكيم أثناء سير إجراءات التحكيم الأمر بإتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية وأجاز لهيئة التحكيم أن تعدل أو تعلق أو تلغي تدبيرا مؤقتا أمرت به بناء على طلب يقدمه أي طرف أو بمبادرة منها في حالات إستثنائية وبموجب إعلان مسبق توجهه الى الأطراف، وبين أنه إذا كان الأمـر بالتدبير صادراً عن رئيس المحكمة فإن أثر هذا الأمر لا ينتهي كليا أو جزئيا إلا بقرار يصدر منه ممـا لازمه أن إصدار القرارات بالتدابير المؤقتة أو التحفظية لا يجوز إلغاؤها إلا بقرار يصدر مـن الجهة التي أصدرتها سواء كانت هيئة التحكيم أو رئيس محكمة الإستئناف، وإن قانون التحكيم لم يعط الحق في إلغاء أي من تلك القرارات لأي جهة سوى الجهة التي أصدرتها، ولا يجوز القول في هذا الصدد أن التشريع قد خلا من تنظيم كيفية التعلم من تلك القرارات مما يوجب تطبيق ما ورد في اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية من نصوص خاصة بالتظلم من أمر الحجز، ذلك أن البين من القانون رقم 6 لسنة 2018 أنه قد نظم إجراءات التظلم من الأمـر بـان انـاط بالجهة التي أصدرته النظر في طلب إلغائه. ومن ثم فإنه لا يجوز التظلم من قرار رئيس المحكمة بالتدبير اللازم الصادر وفقا للقانون الإتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم بإتباع القواعـد المتعلقة بالتظلم من أمر الحجز الواردة باللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية, وإذ إلتـزم الحكم المطعون فيه هذا النظر بأن أقام قضاءه تأسيساً على ما أورده بأسبابه مـن أنـه "بتـاريخ 2019/8/5 أصدر السيد رئيس المحكمة الأمر بتوقيع الحجز التحفظي على خطـابـي الـضمان وحسن التنفيذ السالفي الذكر ومن ثم فإن هذا الأمر لا ينتهي كليا أو جزئيا إلا بقرار يصدر مـن رئيس المحكمة عملاً بالفقرة الرابعة من ذات المادة بما مفاده أنه يتعين على صاحب المصلحة في إلغاء الأمر أن يتقدم بطلبه لذات الجهة المصدرة له (رئيس محكمة الإستئناف)، ولما كان ما تقدم وكان الثابت أن المتظلمة لم تتبع الإجراءات القانونية في شأن التظلم من الأمر الصادر من السيد رئيس المحكمة وذلك بأن تتقدم بطلبها إلى الجهة مصدرة الأمر (رئيس المحكمة) ليصدر ما يراه مناسباً إلا أنها قد تتكبت الطريق الذي رسمه القانون في هذا الشأن وقامت برفع نظلمها بموجـب صحيفة وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ومن ثم فإن المحكمة تقضي والحال كذلك بعـدم قبول التظلم لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون ولما كان ما خلص إليه الحكم المطعون فيـه له أصله الثابت في الأوراق ولا مخالفة فيه للقانون فإن النعي عليه بما ورد بأسباب الطعن يكون قائماً على غير أساس.

 

وحيث إنه لما تقدم، فإنه يتعين رفض الطعن.

 

فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات مع مصادرة مبلغ التأمين.