الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / أثر الحكم الصادر في دعوى بطلان حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 47-48 / إتفـاق تحكـيم - توقيعـه مـن غـيـر المفـوض بـه - باطـل نـسبيا لمصلحة الموكـل دون خـصمه - هيئـة التحكــم تعمـل وفـق قـواعـد مـركـز دبـي للتحكـيـم الـدولـي وفـق مـا إتـفـق عـلـيـه طـرفي النـزاع - هيئة التحكيم غير ملزمة بإتبـاع قـانون الإثبـات وطـرق معينـة لإستماع الشهود – وثيقـة التحكيم نصت عـلـى تـقـسيم تكاليف التحكـيم والمصاريف وأتعاب المحاماة – صحة الإتفاق - لا مخالفة للنظام العام.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 47-48
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    280

التفاصيل طباعة نسخ

إن الإتفاق الذي يبرمه الوكيل غير المفوض به يكون باطلا نسبيا للموكـل دون خصمه

 

فيكون للموكل وحده حق التمسك ببطلان الإتفاق على التحكيم. لا الزام عليها (هيئة التحكيم) بإتباع ما ورد بقانون الإثبات وإذ التزم الحكم المطعون فيـه هذا النظر على ما ورد بمدوناته فمن ثم فإنه ليس هناك قانونا ما يلزم هيئة التحكيم التي تعمل بمقتضى قواعد مركز دبي للتحكيم الدولي بإتباع طرقا معينة لسماع شهود أو يتم إفراغ تلـك الشهادات في محضر مستقل. إن الحكم لا يتقيد بحسب الأصل بإجراءات المرافعات المتبعة في الدعاوى أمـام المـحـاكم

 

ولكنه يلتزم باتباع الإجراءات الواردة في باب التحكيم وما يتفق عليه الخصوم مـن إجـراءات

 

معينة. إن قضاء التحكيم هو قضاء اتفاقي يستمد المحكم ولايته فيه من شرط التحكيم الوارد فـي الإنفاق المبرم بين الطرفين بإعتباره عقدا بين طرفيه يجوز أن يتفقا فيه على أي شرط يريـاه مناسبا بما لا يخالف النظام العام أو الآداب . وثيقة التحكيم موضوع النزاع تضمنت إتفاق طرفيها على تفويض هيئة التحكيم في الفصل في التمثيل القانوني للطرفين مما يحق لها الفصل في أتعاب المحاماة نفـاذا لـهـذا الإنفاق

 

والتفويض والذي لا مخالفة فيه للنظام العام أو الآداب .

 

(محكمة التمييز بدبي، ألطعن رقم 205 لسة 2019 تجارية، جلسة 2019/6/23)

 

- حيث أن الطلمن أقيم على خمسة أسباب تنعي الطاعنة بالسبب الأول منها علـى الحـكـم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أن الحكم رفض دفعها ببطلان حكم التحكيم لعدم أهلية وكلاء المطعون ضدها في الحضور أمام هيئـة التحكـيم تأسيساً على أن علاقة الوكيل بالموكل علاقة خاصة بهما لا يجوز للغير أن يتناولها في حين أنها لم نقصد من دفعها في هذا الخصوص عندما تمسكت ببطلان حكم التحكيم مجرد الإعتراض على عدم صحة تمثيل الحاضرين على المطعون ضدها أمام هيئة التحكيم إنما تقصد أن البطلان تمثل في أن الشخص المفوض من قبل المطعون ضدها والذي وقع على العقد سند الدعوى لا يملـك أهلية التصرف والتوقيع على العقد لإختلاف شخصه عن شخص المديرين بالشركة المطعـون ضدهما اللذين أوكلا المحامين الحاضرين عن المطعون ضدها أمام هيئة التحكيم والثابت صفتهما

 

كمديرين في عقد الوكالة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه - وحيث إن هذا النعي مردود ذلك إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الإتفاق على التحكيم لا يكون صحيحاً إلا ممن له أهلية التصرف في الحق المتنازع عليه كما أنـه وفـق مـا تقضي به المادة (58) من قانون الإجراءات المدنية لا يصح بغير تفويض خاص الإقرار بـالحق أو التحكيم فيه، ومن المقرر أن الإتفاق الذي يبرمه الوكيل الغير المفوض به يكون باطلاً بطلاناً نسبيا للموكل دون خصمه فيكون للموكل وحده حق التمسك ببطلان الإتفاق على التحكيم. لما كان ذلك وكانت الشركة المطعون ضدها قد تمسكت بصحة الإتفاق على التحكيم الذي تضمنه العقـد المبرم بين الطرفين ومن ثم لا يحق للطاعنة أن تتمسك بعدم أهلية الإتفاق على التحكيم فيمن وقعه نيابة عن المطعون ضدها صاحبة الصنفة والمصلحة في ذلك وإذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلـى تلك النتيجة الصحيحة فلا يؤثر في قضائه ما أورده من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة التمييز أن تصحح أسبابه من غير أن تنقضه متى كان سليما في النتيجة التي إنتهى إليها.

 

وحيث أن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه ألخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إن الحكم رفض دفعها ببطلان حكم التحكيم لإستناده في قضائه أقوال الشهود رغم خلو أوراق التحكيم من محضر سماع أقوالهم أو توقيعهم علـى شهادتهم تأسيساً على أن المادة (28) من قواعد التحكيم لدى مركز دبي للتحكيم الدولي أجـازت عدم إتباع طرق معينة لسماع الشهود في حين أن تلك المادة خاصة بالشهادة الشفهية والمكتوبـة وليست خاصة بالشهود الذين سمعتهم هيئة التحكيم إذ أن سماع أقوال الشهود دون تدوين أقوالهم بمحضر الجلسة والتوقيع عليها هو إجراء باطل يترتب عليه بطلان الحكم التحكيمي ممـا يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

 

وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في المادة (53) من القانون رقم 6 لسنة 2018 بشأن التحكيم قد جرى على "1- لا يقبل الإعتراض على حكم التحكيم إلا بموجب رفـع دعـوى بطلان إلى المحكمة أو أثناء نظر طلب المصادقة على الحكم وعلى طالب البطلان أن يثبت أنـا من الأسباب الآتية: 1- عدم وجود اتفاق تحكيم أو أن الإتفاق كان باطلا أو سقطت منتـه وفـق القانون الذي أخضعه له الأطراف أو وفقا لهذا القانون وذلك في حالة عدم وجود إشارة إلى قانون معين، ب- إن أحد الأطراف كان وقت إبرام اتفاق التحكيم فاقد الأهلية أو ناقصها وفقا للقانون الذي يحكم أهليته . ج- عدم إمتلاك الشخص أهلية التصرف في الحق المتنازع بـشانه وفقـاً للقانون الذي يحكم أهليته والمنصوص عليه في المادة (4) من هذا القانون. د- إذا تعذر على أحد أطراف التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلاناً صحيحاً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو نتيجة إخلال هيئة التحكيم بأسس التقاضي أو لأي سبب آخر خارج عن إرادتـه هـ- إذا إستبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي إتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع، و- إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين أحد المحكمين على وجه مخالف لأحكام هذا القانون أو لإنفـاق الأطراف، ز- إذا كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلاناً أثر في الحكم أو صدر حكم التحكيم بعـد إنتهاء المدة المقررة له، ح- إذا كان حكم التحكيم قد فصل في مسائل لم يشملها إتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الإتفاق، ومع ذلك إذا كان من الممكن فصل أجزاء الحكم الخاصـة بالمـسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له، فلا يقـع الـبطلان إلا علـى الأجزاء الأخيرة وحدها.

 

2- تحكم المحكمة ببطلان حكم التحكيم من تلقاء نفسها إذا وجدت أيا مما يأتي:

 

أ- أن موضوع النزاع يعد من المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها. ب- مخالفة حكم التحكيم للنظام العام والآداب العامة بالدولة "مفاده أن دعوى بطلان حكم المحكم إنما توجه الـى حـكـم المحكم بوصفه عملا قانونيا وتنصب على خطأ في الإجراءات دون الخطـا فـي التقدير، وأن العيوب التي يجوز لمدعي البطلان التمسك بها التي تتعلق بالإتفاق على التحكيم وتكون سببا فـي بطلان الحكم تكون وفق الحالات الواردة في المادة المشار إليها على وجه الحصر - بحيث لا يقاس عليها وهي تتعلق بالإتفاق على التحكيم أو بخصومة التحكيم، أما أن كل منازعة يثيرها أحد طرفي التحكيم طعنا في الحكم الصادر من المحكم وتكون غير متعلقة بالحالات السابقة تكون غير مقبولة. وأن من المقرر وفقاً لأحكام المواد (2/27/29) من قواعد التحكيم لـدى مركـز دبـي للتحكيم الدولي أنه إذا إتفق الأطراف كتابة على إحالة نزاعاتهم الحالية أو المستقبلية إلى التحكيم وفقاً لقواعد المركز يعتبر ذلك إتفاقاً على إخضاع التحكيم لهذه "القواعد" السارية في تاريخ بدء إجراءات التحكيم أو القواعد المعدلة التي يتم إقرارها فيما بعد، وذلك ما لم يتفق الأطراف علـى ضرورة إتباع القواعد السارية بتاريخ إتفاقية التحكيم المبرمة بينهما على أن يخـضع التحكـيم لقواعد المركز التي تعد مكملة لإتفاق الطرفين، وأنه عند تعارض أي من هذه القواعـد مـع أي نص من نصوص القانون الواجب التطبيق على التحكيم، والتي لا يمكن لأطراف الإتفاق على ما يخالفها، فيسري ذلك النص، وأن الهيئة تتمتع بسلطة تقديرية لتحديد قواعد الإثبات الواجبة الإتباع ومدى قبول أو ارتباط أو وزن البيئة التي يقدمها أي من الأطراف حول واقعة "أو رأي خبـرة ولها كذلك أن تحدد الوقت والطريقة والصيغة التي يجب أن يتم وفقا لها تبادل مثل البيئـة بـين الأطراف وكيفية تقديمها إلى الهيئة، وفي حال وجود شهود لأي من الطرفين فيتوجب أن تطلـب الهيئة منهم أداء اليمين أمامها قبل تقديم البيئة وذلك وفقا للقواعد الآمرة في القانون الإجرائـي الواجب التطبيق، ويجوز أن تقدم شهادة الشهود كتابة سواء على شكل تصريحات موقعة أو على شكل إفادات مشفوعة باليمين أو غيرها وذلك بناءا على إختيار أي من الأطراف وفقاً لما تحــده الهيئة، وفي هذه الحالة يجوز للهيئة أن تشترط لقبول الشهادة توفير إمكانيـة حـضور الشهود للإدلاء بشهادتهم شفاهة، لما كان ذلك وكان من الثابت من حكم التحكيم أن هيئة التحكيم أثبتست بمدونات حكمها أنها إستمعت لشهود الطرفين على النحو الثابت بالبنود أرقام (24-1-1، 5، 4، 3، 2) بعد تحليفهم اليمين على القرآن ثم أخضعت شهادتهم لتقديرها وفقاً لأحكام قواعد التحكـيم بمركز دبي للتحكيم الدولي فإنها تكون التزمت صحيح القانون إذ لا إلزام عليها بإتباع ما ورد في قانون الإثبات وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر على ما أورده بمدوناته "... فمن ثم فإنـه ليس هناك قانونا يلزم هيئة التحكيم التي تعمل بمقتضى قواعد مركز دبي للتحكيم الدولي بإتبـاع طرقاً معينة لسماع شهود أو يتم إفراغ تلك الشهادات في محضر مستقل... فإن ما خلـص إليـه الحكم المطعون فيه برفض ما جاء بوجه النعي قـد جـاء سـائغا ومستمداً منـا لـه أصـل ثابت بالأوراق ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون وكافيا لحمل قضائه ومتـضمـا الـرد علـى كـل ما أثارته الطاعنة بوجه النعي فيكون النعي عليه بما سلف قائماً على غير أساس صحيح متعينـا رده.

 

وحيث أن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إن الحكم رفض دفعها ببطلان حكم التحكيم لإستناده إلى إتفاقية تجديد العقد وعقد التنازل المطعون عليهما بالتزوير من جانبها على توقيع ممثلها مـن خلال البريد الإلكتروني المرسل لهيئة التحكيم والتي طلبت منها الهيئة تحقيقه من خلال تكليـف المطعون ضدها بتقديم أصل العقدين وإحالتهما للمختبر الجنائي لإجراء المضاهاة إلا أنها لم تفعل ذلك، وأن الحكم رفض دفعها بالبطلان بمقولة إن ذلك النعي إجرائي في حين أنه نعي موضوعي إذ أن الطعن بالتزوير على أي مستند هو دفع جوهري يلزم المحكمة أن تحققه إذ أن تحقيقه يغير وجه الرأي مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث أن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة (23) من القانون رقم 6 لسنة 2018

 

بشأن التحكيم، 1- مع مراعاة المادة (10/2) من هذا القانون للأطراف الإتفاق على الإجـراءات التي يتعين على هيئة التحكيم إتباعها للسير في التحكيم بما في ذلك إخضاع هذه الإجـراءات للقواعد النافذة في آية منظمة أو مؤسسة تحكيم في الدولة أو خارجها. 2- إذا لم يوجد إتفاق على إتباع إجراءات معينة، كان لهيئة التحكيم أن تحدد الإجراءات التي تراها مناسبة وذلك مع مراعاة أحكام هذا القانون وبما لا يتعارض مع المبادئ الأساسية في التقاضي والإتفاقيات الدوليـة التـي تكون الدولة طرفا فيها مفاده أن المحكم لا يتقيد بحسب الأصل بإجراءات المرافعات المتبعة فـي الدعاوى أمام المحاكم ولكنه يلزم بإتباع الإجراءات الواردة في باب التحكيم ومـا يتفـق عليـه الخصوم من إجراءات معينة، وأن مفاد نص المادة (53) من ذات القانون أن دعوى بطلان حكم المحكم إنما توجه إلى حكم المحكمين بوصفه عملا قانونيا وتنصب على خطأ في الإجراءات دون الخطأ في التقدير، وأن العيوب التي أوردتها المادة المشار إليها على سبيل الحصر بحيث لا يقاس عليها وهي تتعلق إبنا بالإتفاق على التحكيم أو بخصومة التحكيم، وأن العيـوب التـي تتعلـق بخصومة التحكيم والتي تكون سببا في بطلان حكم المحكمين فقد حددتها الفقرات (د، هـ، و، ح) من المادة 53 سالفة البيان، مما مفاده أن كل منازعة يثيرها أحد طرفي التحكيم طعنا في الحكـم الصادر من المحكمين خلاف تلك الحالات تكون غير مقبولة، ومن المقرر أن سلطة فهم وتفسير الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وتقدير جدية الإدعاء بالتزوير وما إذا كان الطعن بالتزوير منتجاً من عدمه، هو مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز منى أقامت قضاءها على أسباب سائغة, لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه فـي رفض ما نعى به الطاعن من بطلان على حكم المحكم سيره في إجراءات التحكيم والتفاته عـن طلبه المتعلق بتحقق طعنه بالتزوير بإعتباره نعي على الخطأ في التقدير والذي يدخل في السلطة الموضوعية لمحكمة الموضوع وليس على الخطأ في إجراءات التحكيم على ما أورده بأسبابه من أنه ((... وكان الثابت أن حكم التحكيم قد تعرض في البنود 39/3 حتى 49/7 للطعن بالتزوير مقررا رفضه وكان المقرر أن تقدير جدية الإدعاء بالتزوير والإنكار وأدلتها، وكذلك تقـدير إن كان الطعن بالتزوير منتجاً في النزاع من عدمه هو من سلطة المحكمة التي تفصل في الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها، فمن ثم فإنـه لا يجوز لهذه المحكمة أن تعيد تقييم ما إنتهت إليه هيئة التحكيم من رفضها للطعن بالتزوير بإعتبار أن ذلك نعي موضوعي على حكم التحكيم...)) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً بما لـه أصل ثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون وكافيا لحمل قضائه، ومن ثم فإن النعي على الحكـم المطعون فيه بما سلف يكون على غير أساس. وحيث أن الطاعنة تنعي بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أن الحكم رفض دفعها ببطلان حكم التحكيم لعدم تطبيق هيئة التحكيم لقانون التجارة العادل الإنكليزي الذي إتفق عليه طرفي التحكيم تأسيسا علـى عـدم تمسك الطاعنة بتطبيقه رغم تمسكها بهذا الدفاع بجلسات التحكيم منا يعيـب الحكـم ويستوجب نقصه

 

وحيث أن هذا النعي مردود ذلك أن الثابت من البند رقم 52/16 من بنود حكم التحكيم قـد نص على تطبيق هيئة التحكيم مبادئ القانون الإنكليزي وإذ إنتهى الحكم المطعون فيـه إلـى أن هيئة التحكيم طبقت القانون الإنكليزي في حكمها على ما أورده بمدوناته "... فمن ثم فإنه أيا مـا كان وجه الرأي فيما تمسكت به المدعية بهذا الشأن فإن الثابت أن هيئة التحكيم قد قررت إعسال القانون الإنكليزي وذلك أيا ما كانت ما إنتهت إليه عند تطبيقه بإعتباره فصلاً موضـوعيا فـي النزاع...." فإن ما إنتهى إليه الحكم المطعون سائغاً ويوافق صحيح القانون ومن ثم يضحي النعي عليه بما سلف على غير أساس.

 

وحيث أن الطاعنة تنعي بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أن الحكم رفض دفعها ببطلان حكم التحكيم رغم أنه قضى في شـق العـاب المحاماة البالغ قدرها 232.121.90 دولاراً أميركيا المقضي بها لصالح المطعون ضدها رغـم عدم إتفاق طرفي التحكيم على تفويض هيئة التحكيم على الفـصـل فـي أتـعـاب المحاماة إذ أن الفقرتين (8،10) من قواعد التحكيم لدى مركز دبي حددت نفقات التحكيم التي يحكم بها المحكـم على وجه الحصر والتي لا يدخل ضمنها مقابل الأتعاب القانونية مما لا يجوز لهيئة التحكيم الحكم بهذه النفقات التي لم ينص عليها في شرط التحكيم وأن ما ورد بالبند (50) بوثيقة التحكيم مـن تقسيم تكاليف التحكيم والرسوم بما في ذلك أتعاب المحاماة لا يستفاد منه موافقة الطرفين علـى تفويض هيئة التحكيم في الفصل في أتعاب المحاماة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث أن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نسصوص المواد 2، 17، 9/30 من قواعد التحكيم لدى مركز دبي للتحكيم الدولي أنه في التحكيم الذي يتم عن طريق المركز تكون نفقات التحكيم التي تحكم بها المحكمة على وجه الحصر هي المتعلقة بالرسوم الخاصة بالدعوى والدعوى المتقابلة وأتعاب ومصاريف الخبراء الذين تعينهم هيئـة التحكيم أثناء التحكيم، وبالتالي لا يدخل ضمن هذه النفقات، النفقات القانونية LEGAL والتي يدفعها الأطراف للممثلين القانونيين الذين يمثلونهم فـي إجـراءات التحكيم أو يعـدون ويحضرون الدعوى وينصحون الأطراف قبل بدء إجراءات التحكيم، إلا إذا نص عليها في إتفاق التحكيم بنص صريح وواضح بإعتبار أن قضاء التحكيم هو قضاء إتفاقي يستمد المحكم ولايته فيه من شرط التحكيم الوارد في الإتفاق المبرم بين الطرفين بإعتبارها مسألة تامة ومتعلقة ومتصلة مباشرة بما يحكم به في موضوع الدعوى. كما أنه من المقرر أن التحكيم بإعتبــاره عنـدا بـين طرفيه يجوز أن يتفقا فيه على أي شرط برياه مناسباً بما لا يخالف النظام العام أو الآداب. لمـا كان ذلك وكان الثابت بالبند (50) من وثيقة التحكيم موضوع النزاع أنها تضمنت إتفاق طرفيهـا على تفويض هيئة التحكيم في الفصل في التمثيل القانوني للطرفين مما يحق لها الفصل في أتعاب المحاماة نفاذاً لهذا الإتفاق والتفويض والذي لا مخالفة فيه للنظام العام أو الآداب، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر على ما أورده بمدوناته: "... أن البند 50 من وثيقة التحكيم التي لم تدفع بأي دفع أو دفاع ولم يبد أي من الخصوم إعتراضه على من يمثله في التوقيع عليها بل إنهما أقرا بالبند 49 من ذات الوثيقة من أنهما مخولين بتوقيع الوثيقة (أن هيئة التحكيم مخولة بموجبه بتقسيم مصاريف التحكيم والأنعاب بما في ذلك أتعاب ومصاريف هيئة التحكيم ومصاريف مركز دبـي للتحكيم الدولي وأتعاب الخبير – عند الطلب - ومصاريف التمثيل القانوني للطرفين والمصاريف الأخرى حسبما تراه ملائماً في ضوء كافة الحالات المتعلقة بالقضية)..." فإن ما إنتهى إليه الحكم المطعون سائغاً ويوافق صحيح القانون ومن ثم يصحى النعي عليه بما سلف على غير أساس.

 

وحيث أنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

 

لذلك

 

حكمت المحكمة:

 

- برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مـع

 

مصادرة مبلغ التأمين.

 

عضو

 

رئيس الدائرة