الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / أثر الحكم الصادر في دعوى بطلان حكم التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد18 /  شـروط الفيـديك ( FIDIC ) العامـة - إستحالة تقـديم عريضة التحكيم ضـمـن مـدة التقادم - سـبب التقـادم هـو تقديم عريضة التحكيم بعـد انقضاء المهلة القانونية - عدم مخالفة المادة 6 5 1 مـن الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية - عـدم مخالفة النظام العام الدولي .

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد18
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    807

التفاصيل طباعة نسخ

 شـروط الفيـديك ( FIDIC ) العامـة - إستحالة تقـديم عريضة التحكيم ضـمـن مـدة التقادم - سـبب التقـادم هـو تقديم عريضة التحكيم بعـد انقضاء المهلة القانونية - عدم مخالفة المادة 6 5 1 مـن الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية - عـدم مخالفة النظام العام الدولي . ( محكمة إستئناف باريس ( القسم 1 - الغرفة الأولى ) ، 26 يونيو 2012 ، شركة Societa ( Edile Costruzioni e Lavori spa ( SECOL ضد شركة Compania Nationala ( de Autostrazi si Drumuri Nationale Din Romania لا تثبت الطاعنة أن احترام الطريقة المنصوص عنها في المواد من 67 -1 إلى 67-3 من شروط الفيديك ( FIDIC ) العامة المطبقة تعاقدياً جعل من المستحيل تقديم عريضة التحكيم الخاصة بها ضمن مدة التقادم التي يحددها القانون الروماني بثلاث سنوات لطلبات الدفع في حين أن هذه الطريقة مقيدة بمهلة 210 أيام . لا تبرهن أنها وجدت نفسها في استحالة رفع النزاع إلى قاض في حين أن وحده إهمالها في تقديم عريضة التحكيم الخاصة بها بعد انقضاء المهلة القانونية هو سبب تقادم طلباتها . مجلة التحكيم العالمية 2013 - العدد الثامن عشر باب الاجتهاد الدولي : اجتهادات قضائية دولية في التحكيم