الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / أثر الحكم الصادر في دعوى بطلان حكم التحكيم / الكتب / بطلان حكم المحكم / آثار دعوى بطلان حكم التحكيم

  • الاسم

    د. إبراهيم رضوان الجغبير
  • تاريخ النشر

    2009-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الثقافة للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    255
  • رقم الصفحة

    110

التفاصيل طباعة نسخ

الأثر المترتب على رفع دعوى البطلان

قانون المرافعات القديم قد رتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم، وإن كان يعطي المحكمة التي تنظر الدعوى سلطة القضاء باستمرار التنفيذ .

 إلا أن قانون التحكيم الحالي قد جاء على العكس من ذلك، فنصت المادة (57) منه على أنه: "لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب المدعي ذلك في صحيفة الدعوى وكان الطلب مبنيا على أسباب جدية. 

يتضح لنا من خلال نص المادة المذكورة أنه لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم بقوة القانون، وإنما يستمر تنفيذه رغم رفع الدعوى ، وقد يحكم بالبطلان بعد أن يكون التنفيذ قد تم، ويتعذر بعد ذلك إلغاء ما تم تنفيذه، عن حين أن هذا الأثر ، إذا لم ترفع دعوى البطلان، فقد نصت المادة (58) من قانون التحكيم على أنه: "لا يقبل تنفيذ حكم التحكيم إذا لم يكن ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم قد انقضى. فليس مجرد التقدم بطلب الأمر بالتنفيذ إلى المحكمة المختصة مستوفياً جميع المستندات أن يعني ذلك إمكانية إصدار أمر فور تقديمه بتنفيذ الحكم، فقد قيد المشرع المحكمة المختصة بإصدار الأمر بمدة زمنية ، 

ولعل هناك تناقضاً بين نص المادة (57) والمادة (58) من قانون التحكيم، فالمادة (58) لا تجيز قبول طلب التنفيذ إذا لم يكن ميعاد رفع دعوى البطلان قد انقضى، في حين أن المادة (57) تنص على أنه: "لا يترتب على رفع الدعوى وقف التنفيذ"، الأمر الذي يثير التساؤل، فكيف يسوغ النص عدم جواز تنفيذ الحكم إذا لم يكن ميعاد رفع دعوى البطلان قد انقضى مع النص على أن رفع الدعوى لا يترتب عليه وقف التنفيذ، على أي حال نجد أن المشرع استدرك هذا الأمر وحاول التخفيف من ذلك فنص على أنه يجوز للمحكمة التي تنظر دعوى البطلان أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم وهي سلطة تقديرية في ذلك إذا توفر شرطان أساسيان هما: 

الشرط الأول: أن يطلب المدعي في صحيفة الدعوى وقف التنفيذ من المحكمة التي تنظر دعوى البطلان.

 الشرط الثاني: أن يكون طلب المدعي مبنيا على أسباب جدية تقدرها المحكمة المختصة بنظر الدعوى.

 كما أن مجرد تقديمه لا يرتب وقف التنفيذ، وإنما هي مسألة تقديرية وجوازية تعود للمحكمة إذا رأت على ضوء أسباب البطلان احتمال الحكم به.

طلب وقف التنفيذ بمدة ستين يوماً من تاريخ أول جلسة محددة لنظره (المادة 57) وذلك حتى لا تطول الفترة التي تفصل فيها المحكمة بذلك فإذا أمرت المحكمة بوقف التنفيذ، جاز لها أن تأمر المدعي بتقديم كفالة أو ضمان مالي تحدد قيمته المحكمة وذلك كتأمين لصالح المحكوم له إذا ما حكمت المحكمة برفض طلب التنفيذ.