الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / أثر الحكم الصادر في دعوى بطلان حكم التحكيم / الكتب / التحكيم التجاري والبحري / اثار الطعن بالبطلان

  • الاسم

    د. علي طاهر البياني
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الثقافة للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    264
  • رقم الصفحة

    178

التفاصيل طباعة نسخ

اذا ما رفعت دعوى البطلان وتوفر سبب من أسبابها فما هو الاثر المترتب على ذلك؟

اجاز المشرع العراقي للمحكمة أن تبطل الحكم التحكيمي كلا أو جزء حسب الأحوال ثم لها في حالة البطلان ان تعيد القرار للمحكمين لإصلاح ماشابه من أسباب ادت للحكم بالبطلان أو تقوم هي بنفسها في الفصل في هذا النزاع اذا كانت الدعوى صالحة للفصل فيها . وقرارها الصادر في هذه الحالة غير قابل للاعتراض ولكن يجوز الطعن به بطرق الطعن الأخرى.

ولم ينص المشرع العراقي على تأثير دعوى البطلان على تنفيذ الحكم لأنه اقر ابتداء ليتقديم الطلب عند رفع دعوى التصديق.

اما المشرع المصري فلم ينص على الأحكام التي نص عليها المشرع العراقي.

 ولكنه فيما يتعلق برفع دعوى البطلان نص على أن المبدأ أن لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم الا انه اذا طلب ذلك أحد الخصوم في صحيفة دعوی البطلان وكان طلبه هذا مبنية على أسباب جدية تقدرها المحكمة جاز للمحكمة الأمر بوقف التنفيذ وعليها أن تفصل في طلب وقف التنفيذ خلال 60 يوما من تاريخ اول جلسة محددة النظر الدعوى. فإذا أمرت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم جوز لها القانون أن تأمر بتقديم كفالة أو ضمان مالي، وعليها اذا امرت بوقف التنفيذ أن تفصل في دعوى البطلان الاهلية خلال - ستة اشهر من صدور الأمر.