الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / أثر الحكم الصادر في دعوى بطلان حكم التحكيم / الكتب / التحكيم وأثر في فض المنازعات / أثر بطلان العقد على اتفاق التحكيم

  • الاسم

    د. خالد عبدالعظيم ابو غابة
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الفكر الجامعي
  • عدد الصفحات

    175
  • رقم الصفحة

    48

التفاصيل طباعة نسخ

لما كان شرط التحكيم يعني اتفاق الأطراف على تسوية وحل المنازعات التي قد تنشأ مستقبلاً فيما بينهم عن طريق التحكيم، وكما سبق أن ذكرنا أن هذا الاتفاق قد يرد بالعقد الأصلي، وقد يكون مستقلاً عنه فإن هذا يعني أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين اتفاق التحكيم والعقد.

ولما كان المنطق القانوني يقضي بأنه إذا بطل العقد الذي تضمن شرط التحكيم أو أي سبب فإن هذا البطلان يشمل شرط التحكيم باعتباره جزءاً منه، ولكن الرأى الراجح في الفقه قد خص شرط التحكيم باستثناء يخرجه عن المبدأ العام السابق وذهب  إلى استقلال شرط التحكيم، وعلى ذلك فلا يترتب على بطلان العقد الأصلي أو فسخه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم الذي تضمنه متى كان هذا الشرط صحيحاً في ذاته، والعكس صحيح أيضاً، بمعنى أن بطلان اتفاق التحكيم لاأثر له على صحة العقد الأصلي وبما قرره الفقهاء أخذ القانون.