الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / أثر الحكم الصادر في دعوى بطلان حكم التحكيم / الكتب / التحكيم التجاري الدولي / الحكم في دعوى البطلان

  • الاسم

    د. محمود سمير الشرقاوي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    629
  • رقم الصفحة

    527

التفاصيل طباعة نسخ

الحكم في دعوى البطلان:

رأينا أن دعوى بطلان حكم التحكيم ليست وسيلة للطعن عليه، ولا يجوز إعادة النظر في موضوع النزاع، عند الفصل فيها، بل لا تقضي المحكمة المختصة بنظر دعوى البطلان به.

ولا تلتزم محكمة البطلان بالفصل في الدعوى خلال مدة معينة، ومع ذلك إذا طلب المدعي في دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم حتى يفصل في الدعوى، وأمرت المحكمة بوقف التنفيذ، فإن على المحكمة طبقا للمادة 57 من قانون التحكيم.

ولم يتضمن قانون التحكيم المصري نصوصاً تعالج الآثار التي تترتب على الحكم ببطلان حكم التحكيم. لذا فلا مناص من اللجوء إلى القواعد العامة التي يمكن استخلاصها من نصوص كل من قانون المرافعات وقانون التحكيم. 

إذا قضي ببطلان حكم التحكيم بسبب إجرائي لا يرجع إلى بطلان اتفاق التحكيم، وكان هذا الاتفاق لا يزال سارياً، لم يسقط بانتهاء مدته مثلاً، فإنه يحق لأي من الطرفين اللجوء إلى التحكيم. ويترتب على اللجوء إلى ق ضاء الدولة في هذا الفرض.

ويذهب رأي في الفقه والقضاء في مصر إلى أنه في هذه الحالة، لا يطبق الحل المذكور، إلا إذا كانت الخصومة التي صدر فيها حكم التحكيم الباطن تتعلق بشق من النزاع الذي يوجد اتفاق تحكيم بشأنه، لذا فإن الحكم الصادر في دعوى بطلان حكم التحكيم لبطلان الاتفاق أو عدم نفاذه أو سقوطه، لا تكون له حجية إلا فيما يتعلق بالنزاع الذي فصل فيه حكم التحكيم دون أي نزاع آخر لم يعرض علي التحكيم.