" إذا فصل حكم هيئة التحكيم في مسائل خاضعة للتحكيم ، وأخرى غير خاضعة له ، أو إذا تضمن ما يخالف النظام العام في بعض أجزائه ، أو في شق منه ، وأمكن فصل بعضها عن البعض الآخر ، فإن البطلان لا يقع إلا على اجزاء الحكم المتعلقة بالمسائل الغير خاضعة لاتفاق التحكيم ، وتلك التي خالفت النظام العام وحدها دون باقي أجزاء الحكم .