تخضع الخصومة لدعوى بطلان حكم التحكيم للقواعد الإجرائية المنصوص عليها في قانون المرافعات، ولذلك فإن محكمة البطلان ليست ملزمة بالفصل في دعوى البطلان خلال ميعاد محدد على أن بعض قوانين التحكيم محل الدراسة أوجبت على المحكمة في حال تضمنت دعوى البطلان طلباً بوقف التنفيذ وأمرت بذلك، بأن عليها الفصل في دعوى البطلان خلال ستة أشهر من تاريخ صدور أمر المحكمة بوقف التنفيذ. أو خلال مائة وثمانين يوما من تاريخ صدور هذا الأمر.
اما قانون التحكيم السوري فقد تميز عن باقي قوانين التحكيم الأخرى حين حدد ميعاداً للفصل في دعوى البطلان فقد نص بأن تفصل المحكمة بدعوى البطلان خلال مدة (۹۰) يوماً تبدأ من تاريخ اكتمال الخصومة. ليس هذا فحسب، بل إن القانون الزم محكمة النقض التي تنظر الطعن في القرار الصادر من محكمة الاستئناف بإبطال حكم التحكيم وذلك خلال مدة تسعين يوما من تاريخ وصول ملف الدعوى إليها. وإذا حكمت محكمة البطلان، بإبطال حكم التحكيم كلية أو جزءاً منه، فإن الخصومة تنتهي أمام هذه المحكمة، ولا تمتلك سلطة نظر النزاع والفصل فيه. وقضت محكمة استئناف القاهرة بأنه " لم يمنح المشرع لمحكمة البطلان إن هي قضت ببطلان حكم التحكيم سلطة إعادة النظر في النزاع الذي كان معروضاً على التحكيم ". وفي حال قضت المحكمة ببطلان حكم التحكيم، فإنه يترتب زوال هذا الحكم، كما يزول كل ما ترتب على هذا الحكم من آثار.