الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / أثر الحكم الصادر في دعوى بطلان حكم التحكيم / الكتب / التحكيم وبطلانه بين التشريع الإسلامي والتشريعات الوضعية / تداعيات الحكم الصادر فى دعوى البطلان

  • الاسم

    د.عبدالوهاب لطفى
  • تاريخ النشر

    1019-01-01
  • اسم دار النشر

    مكتبة الوفاء القانونية
  • عدد الصفحات

    395
  • رقم الصفحة

    386

التفاصيل طباعة نسخ

وفق ما نص عليه المشرع الأردنى إذا تبين للمحكمة المختصة : عدم صحة الأسباب التي استندت إليها دعوى البطلان فإنها تقضي بتأييد حكم التحكيم وتأمر بتنفيذه، أما إذا قضت ببطلان هذا الحكم فإن قرارها يكون قابلا للطعن فيه بالتمييز ، ويترتب على صدور القرار القطعي ببطلان حكم التحكيم سقوط اتفاق التحكيم .

حيث أن هذا المشرع لم يرتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ الحكم إلا إذا طلب المدعى ذلك و كان هذا الطلب مبينا على أسباب جدية . 

لكن المشرع الأردنى نص صراحة على سقوط اتفاق التحكيم إذا صدر قرار الطعن ببطلان حكم التحكيم سواء كان سبب بطلان الحكم راجعا إلى الاتفاق أم لأي سبب آخر .

الثاني : أن الخصوم الحق في أن يطلبوا من المحكمة التي تنظر دعوى البطلان أن تفصل في النزاع ويكون ذلك بصفة بصفة تبعية عند فصلها في هذه الدعوى وذلك اختصارا للوقت والمال في حال لو تم الاتفاق على اللجوء إلى التحكيم من جديد أو يتم رفع دعوى مستقلة بهدف الفصل في هذا النزاع ، الثالث أن الخصوم حق الخيار بين ثلاثة احتمالات هي : الطلب من المحكمة المختصة بنظر دعوى البطلان الفصل في موضوع النزاع بصفة تبعية أثناء نظر هذه الدعوى أو الاتفاق على عروض النزاع على هيئة تحكيم جديدة أو رفع دعوى أمام القضاء وفقا للقواعد العامة وكان خصومة التحكيم لم تكن

أتفق والاجتهاد الثانى لاختصاره للوقت الذى كان سببا رئيسيا في اختيار الخصوم نظام التحكيم للفصل عيم الفصل في النزاع .