والبين من استقراء المادتين سالفتي الذكر أن المشرع المصري علق تنفيذ حكم هيئة التحكيم على رفع دعوى البطلان، كما أنه من غير المقبول أن يتم تنفيذ هذا الحكم بعد فوات ميعاد رفع دعوى البطلان. وبانتهاء میعاد رفع دعوى البطلان ، يمكن التقدم بطلب لتنفيذ حكم هيئة التحكيم، وإذا رفعت دعوى البطلان خلال ميعاد التسعين يوما فإنه يمكن لطالب التنفيذ أن يتقدم فورا بطلب التنفيذ، فالعلة من إشتراط فوات الميعاد هي إعطاء الفرصة أولا للمحكوم عليه أن يرفع دعوى البطلان، أما وقد رفعها فلم يعد هناك ما يحول دون التقدم بطلب التنفيذ .