الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / أثر الحكم الصادر في دعوى بطلان حكم التحكيم / الكتب / بطلان حكم التحكيم ومدى رقابة محكمة النقض عليه (دراسة مقارنة) / أثر الطعن بالبطلان علي القوة التنفيذية لحكم التحكيم

  • الاسم

    المحامي الدكتور/ أحمد بشير الشرايري
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الثقافة للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    400
  • رقم الصفحة

    268

التفاصيل طباعة نسخ

 

   وترفع دعوى البطلان وفقاً لأحكام قانون التحكيم الأردني خلال ثلاثين يوماً: تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبليغ حكم التحكيم للمحكوم عليه، وذلك وفقا لنص المادة (50) من ذات القانون.

   ويلاحظ في بداية الأمر أن كل من المشرع المصري، والمشرع الأردني لم يفرق بين وقت سريان ميعاد رفع الدعوى؛ في حالة كون الحكم قد صدر في حضور المحكوم عليه أو في غيبته.

    وينتقد البعض طول الميعاد الذي حددته المادة (1/54) من قانون التحكيم المصري للطعن في حكم التحكيم، على أساس إنه يتجاوز في مدته جميع المواعيد المقررة للطعن في الأحكام القضائية في القانون المصري في الظروف العادية، وهو الأمر الذي لا يتناسب مع طبيعة نظام التحكيم، وما يرمي إليه من سرعة الفصل في المنازعات المعروضة؛ وخاصة مع طول فترة الإعلان.

     وإن كان الأمر كذلك، فإنه يتعين أن ترفع دعوى البطلان ضمن المدة القانونية التي حددها المشرع لرفعها، مع الأخذ في عين الاعتبار بأنه يمكن للمحكوم عليه رفع دعوى البطلان فور صدور الحكم، أو بمجرد العلم به، ولو لم يعلن به، مع مراعاة أنه لا يجوز للأطراف الاتفاق على إنقاص الموعد الذي حدده المشرع لرفع دعوى البطلان أو

مده، فإذا رفعت الدعوى بعد انقضاء تلك المدة ترد شكلا، وهي مسألة تتعلق بالنظام العام، يجوز للمحكمة أن تثيرها من تلقاء نفسها، حتى لو لم يثرها الطرف المطعون ضده.