التنفيذ / أثر الحكم الصادر في دعوى بطلان حكم التحكيم / الكتب / بطلان حكم التحكيم ومدى رقابة محكمة النقض عليه (دراسة مقارنة) / أثر الطعن بالبطلان على القوة التنفيذية لحكم التحكيم
وترفع دعوى البطلان وفقاً لأحكام قانون التحكيم الأردني خلال ثلاثين يوماً؛ تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبليغ حكم التحكيم للمحكوم عليه، وذلك وفقاً لنص المادة (50) من ذات القانون.
ويلاحظ في بداية الأمر أن كل من المشرع المصري، والمشرع الأردني لم يفرق بين وقت سريان ميعاد رفع الدعوى؛ في حالة كون الحكم قد صدر في حضور المحكوم عليه أو في غيبته.
وينتقد البعض طـول الميعاد الـذي حددته المادة (1/54) مـن قـانون التحكيم المصري للطعن في حكم التحكيم، على أساس إنه يتجاوز في مدته جميع المواعيـد المقررة للطعن في الأحكام القضائية؛ في القانون المصري؛ في الظروف العادية، وهـو الأمر الذي لا يتناسب مع طبيعة نظام التحكيم، وما يرمي إليـه مـن سـرعة الفصل في المنازعات المعروضة؛ وخاصة مع طـول فترة الإعلان، إذا كانت المنازعة من المنازعات
التجارية الدولية.
وفي المقابل يذهب البعض إلى استحسان موقف المشرع المصري، من تحديد ميعاد رفع دعوى البطلان بتسعين يوماً من تاريخ الإعلان، وذلك بالمقارنة بنصوص قانون المرافعات الملغاة، التي لم تكن تحدد ميعاداً على الإطلاق لرفع تلك الدعوى.
ونجد أن المشرع الأردني قد تجنب النقد الذي وجه إلى المشرع المصري، لما قرره في نص المادة (1/54) من قانون التحكيم، حيث لم يفسح للطاعن ميعاداً طويلاً لرفع دعواه حتى تستقر المراكز القانونية.
وإن كان الأمر كذلك، فإنه يتعين أن ترفع دعوى البطلان ضمن المدة القانونية التي حددها المشرع لرفعها، مع الأخذ في عين الاعتبار بأنه يمكن للمحكوم عليه رفع دعوى البطلان فور صدور الحكم، أو بمجرد العلم به، ولو لم يعلن به، مع مراعاة أنه لا يجوز للأطراف الاتفاق على إنقاص الموعد الذي حدده المشرع لرفع دعـوى البطلان أو مده، فإذا رفعت الدعوى بعد انقضاء تلك المدة ترد شكلاً، وهي مسألة تتعلق بالنظام العام، يجوز للمحكمة أن تثيرها من تلقاء نفسها، حتى لو لم يثرها الطرف المطعون ضده.