الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / أثر الحكم الصادر في دعوى بطلان حكم التحكيم / الكتب / الأثر النسبي لاتفاق التحكيم / مدى تأثير بطلان أحد أجزاء حكم التحكيم على باقي أجزاء الحكم

  • الاسم

    د. الأنصاري حسن النيداني
  • تاريخ النشر

    2009-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الجامعة الجديدة للطبع والنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    206
  • رقم الصفحة

    176

التفاصيل طباعة نسخ

إذا صدر حكم التحكيم أمكن رفع دعوى ببطلانه إذا توافرت إحدى الحالات السابق دراستها

وإذا تعددت أجزاء حكم التحكيم فيجب علينا أن نفرق بين فرضين على النحو التالي:

1- إذا كان التحكيم بالقضاء وكان الموضوع قابلا للتجزئة فإنه يمكن رفع دعوی البطلان ضد أحد أجزاء هذا الحكم دون باقي الأجزاء، وهذه الدعوى تطرح الجزء المطعون فيه فقط أمام قضاء الدولة التي تلتزم بحدود هذا الجزء وتلتزم المحكمة بإبطال هذا الجزء وحده

ويكون الخصوم وشأنهم بعد ذلك :

 إما اللجوء إلى التحكيم من جديد سواء بموجب نفس اتفاق التحكيم السابق إذا لم يكن حكم البطلان قد مسه أو بموجب اتفاق تحكيم جديد إذا كان حكم البطلان قد استند إلى بطلان اتفاق التحكيم.

 ٢- أو اللجوء إلى قضاء الدولة برفع الدعوى أمام محكمة أول درجة المختصة طبقا للقواعد العامة في توزيع الولاية والاختصاص .