وبالنسبة لآثار الطعن بالبطلان فقد نصت المادة 1060 قانون 8-9 على أنه يوقف تقديم الطعون وأجل ممارستها المنصوص عليها في المواد 1055 و156 1058 تنفيذ أحكام التحكيم .
ومن خلال هذا النص نستنتج الآثار التالية للبطلان :
1- لا تنفذ الأحكام التحكيمية إلا بعد إنقضاء المدة المحددة للطعن بالبطلان ضد الحكم التحكيمي أو الطعن بالاستئناف ضد أمر التنفيذ أو أمر رفض التنفيذ وبإنقضاء هذه المهلة دون تحريك الطعن يصبح الحكم التحكيمي حائزاً لقوة الشيء المقضي به .
2- إذا رفع الطعن بالاستئناف ورفض يصبح حكم التحكيم حائز للقوة التنفيذية .