لم يبين قانون التحكيم المصري الأثار المترتبة على الحكم ببطلان حكم التحكيم، كذلك لم يعط المشرع المحكمة التي تنظر دعوى البطلان ولاية التعرض لموضوع النزاع والحكم فيه، فلا تملك التصدي لفحص طلبات المحتكمين وإصدار حكم بنهي النزاع، وإنما يقتصر دورها على الحكم برفض الدعوى أو الحكم بالبطلان
وإذا قضت المحكمة ببطلان حكم التحكيم لوجود عيب موضوعي في اتفاق التحكيم أو المخالفة الاتفاق للنظام العام فليس في الأمر مشكلة، ولكن تثور المشكلة عند القضاء ببطلان حكم التحكيم لوجود عيب في الإجراءات أثر في الحكم أو عيب في الحكم كإجراء منه للخصومة. وفيما يبدو أن المشرع قد ترك هذا الأمر لحكم القواعد العامة في قانون المرافعات وقانون التحكيم، الأمر الذي يفتح الباب على مصراعيه أمام الاجتهاد أمام هذا الغرض، فهل يلجأ المحتكمين من جديد إلى قضاء الدولة بعد مرحلة إجرائية أمام التحكيم. أم يعيدا التحكيم إجراءاته مرة أخرى أسئلة وفروض كثيرة بحاجة إلى إجابات وحلول لسد هذا النقص التشريعي .
وعلى أي حال، ففي حالة صدور حكم ببطلان حكم التحكيم فإن البطلان لا يمتد إلى إقرارات وتجدر الإشارة في النهاية إلى أن كافة الحالات التي تناولناها بشأن دعوى البطلان، من حيث الأسباب وميعاد الدعوى وتحديد المحكمة المختصة لا تسري إلا بالنسبة لأحكام التحكيم الخاضعة للقانون المصري، فشرط اختصاص المحاكم المصرية بنظر دعوى البطلان، أن يكون القانون المصري هو الواجب التطبيق، فإذا لم يكن كذلك، فإن المحاكم المصرية لا تختص بنظر دعوى البطلان مهما شاب حكم التحكيم من أخطاء، وما من سبيل أمام المحتكم المتضرر سوي
وقف تنفيذ الحكم طبقاً لاتفاقية نيويورك لسنة 1958م.
ومن الجدير بالذكر أن بانضمام مصر إلى اتفاقية نيويورك ، اعتبار الاتفاقية قانوناً واجب التطبيق ولو تعرضت مع أحكام قانون المرافعات .