الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / أثر الحكم الصادر في دعوى بطلان حكم التحكيم / الكتب / دور المحكم في خصومة التحكيم الخاص / آثار حكم البطلان

  • الاسم

    د. مهند أحمد السنوري
  • تاريخ النشر

    2005-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الثقافة للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    292
  • رقم الصفحة

    238

التفاصيل طباعة نسخ

يطرح موضوع آثار دعوى البطلان تساؤلين . الأول : ما هو الأثر الذي يترتب على رفع هذه الدعوى ؟

أما التساؤل الثاني الذي يطرح نفسه : ما هو الأثر الذي يترتب على الحكم ببطلان حكم التحكيم ؟

كان المشرع لمصري يرتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم ، وإن كان للمحكمة التي تنظر الدعوى السلطة التقديرية باستمرار التنفيذ ( المادة 513/ 3)من قانون المرافعات الملغاة .

 أما قانون التحكيم لحالي فقد جاء على العكس تماماً ، إذ تنص المادة (57) منه على أنه:

"لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم ومع ذلك

يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب المدعي ذلك في صحيفة الدعوى وكان الطلب مبنياً على أسباب جدية. وعلى المحكمة الفصل في طلب وقف التنفيذ خلال ستين يوما من تاريخ أول جلسة محددة لنظره. وإذا أمرت وقف التنفيذ جاز لها أن تأمر بتقديم كفالة أو ضمان مالي. وعليها إذا أمرت بوقف التنفيذ الفصل في دعوى البطلان ستة أشهر من تاريخ صدور هذا الأمر ". وطبقاً لهذا النص فإنه لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم بقوة القانون وإنما يستمر تنفيذه رغم رفع دعوى البطلان، وقد يحكم بالبطلان بعد أن يكون التنفيذ قد تم مع تعذر إلغاء ما تم تنفيذه إذا قضى بالبطلان فيما بعد . لذلك استدرك المشرع هذا الأمر وأجاز وقف تنفيذ حكم التحكيم عند رفع دعوى البطلان، وللمحكمة سلطة تقديرية

في ذلك إذا توافر شرطان وهما:

الشرط الأول: أن يطلب المدعي في صحيفة الدعوى وقف التنفيذ من المحكمة التي تنظر

دعوى البطلان .

 

الشرط الثاني: أن يكون طلب المدعي مبنياً على أسباب جدية.

 

وقد حرص المشرع من ذلك تقرير احترام حكم التحكيم وفعاليته وسرعة تنفيذه متمشياً مع أهداف التحكيم ومرسخاً لها . وعلى أي الأحوال، فإذا قضت المحكمة بوقف التنفيذ، فلها سلطة تقديرية في أن تأمر المدعي بتقديم كفالة أو ضمان مالي تحدد قيمته بما يتراءى لها وقيمة موضوع الدعوى.  إلا أنه يتوجب على المحكمة إذا قضت بوقف التنفيذ أن تفصل في دعوى البطلان خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا الأمر.