الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / أثر الحكم الصادر في دعوى بطلان حكم التحكيم / الكتب / الوجيز في التحكيم / أثر الحكم الصادر في دعوى بطلان حكم التحكيم

  • الاسم

    د. أحمد السيد صاوي
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • عدد الصفحات

    655
  • رقم الصفحة

    400

التفاصيل طباعة نسخ

 أثر الحكم ببطلان حكم التحكيم على قيام اتفاق التحكيم : لـم ينظم قانون التحكيم المصري أثر الحكم ببطلان حكم التحكيم ، على قيام اتفاق التحكيم ذاته واستمرار التزام الأطراف به ، فآثر على ما يـبدو ، تـرك الأمـر لحكم القواعد العامةفي قانون المرافعات وقانون التحكـيم ، الأمـر الـذي يفتح المجال واسعاً للاجتهاد حول متى يجوز للأطراف الالتجاء إلى القضاء لحسم نزاعهم ، ومتى يظلوا على التزامهم بالالتجاء إلـى التحكـيم ، وفـي اعتقادنا ؛ أن الأطراف يظلوا مقيدين بالـتجائهم إلى التحكيم طالما أن الحكم بالبطلان ليس مبنياً على بطلان الاتفـاق على التحكيم لعدم توافر أحد أركانه أو شروط صحته أو لأن موضوعه لا يجوز التحكيم فيه . - أمـا إذا كـان مـرجع البطلان ابتناءه على غير ذلك من الأسباب كبطلان تشكيل هيئة التحكيم أو عدم التزامها باتفاق الأطراف أو إخلالها بحـق الدفاع ، فإن ذلك وإن أدى إلى بطلان حكم التحكيم ؛ فإنه لا يؤثر
علـى تقيد الخصوم باتفاقاتهم بالتحكيم ، بحيث لا يجوز لهم الالتجاء إلى القضاء لفض خلافهم ؛ ذلك أن البطلان في مثل هذه الأحوال لا ينصب علـى الاتفـاق ولا يـنال منه ، وإنما يتعلق بصحة تشكيل هيئة التحكيم وأسلوب عملها ، ومن ثم ؛ ليس أمام الخصوم سوى تشكيل هيئة تحكيم جديدة تراعي اتفاق الخصوم وسلامة الإجراءات، والقول بغير ذلك يفتح المجـال لوأد التحكيم والتحلل منه وجعل مصيره في يد هيئة التحكيم، وهو أمر لا تؤمن عواقبه . مع مراعاة أن البطلان لا يرد إلا على الشق الذي شابه البطلان إذا أمكن فصله عن باقي أجزاء الحكم الأخرى ( م ٢/٢٤ مرافعات والمادة ٥٣ و / تحكيم ) . أمـا فـي فرنسا، فقد أجاز المشرع ، - على وقت الخصوم واقتصاد الإجراءات لمحكمة الاستئناف عندما تحكم ببطلان حكم التحكيم إمكانـيـة الفـصل في موضوع النزاع ، وذلك في حدود السلطة المخولة للمحكم ، ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك ( م 1485 مرافعات ).