لايجوز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إلا لأحد سببين نصت عليهما المادة248مرافعات هما:
1-إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً علي مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله.
2-إذا وقع بطلان في الحكم أوبطلان في الإجراءات أثًّر في الحكم.
ومن البديهي أن المقصود بالبطلان، الذي يجيز الطعن بالنقض هنا، هو بطلان إجراءات دعوى البطلان أو بطلان الحكم الذي أصدرته المحكمة فيها، ولاينصرف ذلك إلى إجراءات خصومة التحكيم أو الحكم الصادر فيها.