الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / أثر الحكم الصادر في دعوى بطلان حكم التحكيم / الكتب / بطلان حكم التحكيم في قانون التحكيم المصري / الطعن في الحكم ببطلان حكم التحكيم

  • الاسم

    د. عبدالتواب مبارك
  • تاريخ النشر

    2005-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    176
  • رقم الصفحة

    151

التفاصيل طباعة نسخ

الحكم الصادر ببطلان حكم التحكيم هو حكم قضائي صادر من محكمة قضائية، وبالتالي يخضع لما تخضع له أحكام المحاكم من الطعن التي ينص عليها قانون المرافعات .

وإذا كان الحكم ببطلان حكم التحكيم يصدر دائماً من محكمة الدرجة الثانية ( الإبتدائية بهيئة استئنافية أو الاستئناف العالي) فإنه يكون انتهائياً، وبالتالي لايقبل الطعن فيه بالاستئناف.

أما عن جواز الطعن فيه بطرق الطعن غير العادية، فإننا نري أن الأمر يختلف بحسب المحكمة التي أصدرت الحكم.

فإذا كان صادراً من المحكمة الابتدائية (بهيئة استئنافية) فإنه يجوز الطعن فيه بإلتماس إعادة إذا توافرت إحدى حالات، ويخضع للأحكام المنظمة له في قانون المرافعات (المواد241:247).