الحكم الصادر ببطلان حكم التحكيم يؤدي إلي إلغاء إجراءات التحكيم التي صدر فيها هذا الحكم واعتبارها كأن لم تكن، بما فيها طلب التحكيم وما ترتب عليه من آثار، ويعود الخصوم إلي الحالة التي كانوا عليها قبل بدئها. ويترتب هذا الأثر سواء كان سبب البطلان عيباً موضوعياً أو كان عيباً إجرائياً، وحتى لو كانت هذه الإجراءات صحيحة في ذاتها. غير أن التساؤل الذي يطرح نفسه هنا هو : هل يجوز الإبقاء علي بعض أعمال هذه الخصومة للأحتجاج بها في خصومة تحكيم جديدة أو في الخصومة التي ترفع أمام القضاء إذا لم يعادو الخصوم التحكيم مرة آخرى قياساً علي حكم المادة 137من قانون المرافعات؟ الواقع أن إجابة هذا التساؤل تتوقف علي الطبيعة الخاصة لخصومة التحكيم. فهذه الخصومة تتميز بأن للأطراف فيها الاتفاق علي القانون الموضوعي الذي يطبق علي موضوع النزاع (م 39 تحكيم) والاتفاق علي الإجراءات التي تحكم نظر النزاع والفصل فيه (م25تحكيم)، كما أن لهم الاتفاق علي إجراءات إثبات مختلفة عن تلك التي ينص عليها القانون أو علي إخضاعها لقانون أو نظام قانوني معين، أو الاتفاق علي إضافة إجراءات غير التي ينص عليها القانون الذي يحكم الإجراءات، وهيئة التحكيم ملزمة – في كل الأحوال- بما اتفق عليه الأطراف .