الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / أثر الحكم الصادر في دعوى بطلان حكم التحكيم / الكتب / بطلان حكم التحكيم في قانون التحكيم المصري / زوال إجراءات التحكيم

  • الاسم

    د. عبدالتواب مبارك
  • تاريخ النشر

    2005-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    176
  • رقم الصفحة

    148

التفاصيل طباعة نسخ

الحكم الصادر ببطلان حكم التحكيم يؤدي إلي إلغاء إجراءات التحكيم التي صدر فيها  هذا الحكم واعتبارها كأن لم تكن، بما فيها طلب التحكيم وما ترتب عليه من آثار، ويعود الخصوم إلي الحالة التي كانوا عليها قبل بدئها. ويترتب هذا الأثر سواء كان سبب البطلان عيباً موضوعياً أو كان عيباً إجرائياً، وحتى لو كانت هذه الإجراءات صحيحة في ذاتها. غير أن التساؤل الذي يطرح نفسه هنا هو : هل يجوز الإبقاء علي بعض أعمال هذه الخصومة للأحتجاج بها في خصومة تحكيم جديدة أو في الخصومة التي ترفع أمام القضاء إذا لم يعادو الخصوم التحكيم مرة آخرى قياساً علي حكم المادة 137من قانون المرافعات؟ الواقع أن إجابة هذا التساؤل تتوقف علي الطبيعة الخاصة لخصومة التحكيم. فهذه  الخصومة تتميز بأن للأطراف فيها الاتفاق علي القانون الموضوعي الذي يطبق علي موضوع النزاع (م 39 تحكيم) والاتفاق علي الإجراءات التي تحكم نظر النزاع والفصل فيه (م25تحكيم)، كما أن لهم الاتفاق علي إجراءات إثبات مختلفة عن تلك التي ينص عليها القانون أو علي إخضاعها لقانون أو نظام قانوني معين، أو الاتفاق علي إضافة إجراءات غير التي ينص عليها القانون الذي يحكم الإجراءات، وهيئة التحكيم ملزمة – في كل الأحوال- بما اتفق عليه الأطراف .