يترتب علي الحكم ببطلان حكم التحكيم زوال حكم التحكيم واعتباره كأن لم يكن، وزوال ما ترتب عليه من آثار، فيعتبر وكأن لم يصدر، ويفقد حجية الأمر المقضي به وإذا كان المشرع المصري يمنح حكم التحكيم قوة الأمر المقضي بمجرد صدوره -وإذا كان المشرع المصري يمنح حكم التحكيم قوة الأمر المقضي بمجرد صدوره – بموجب المادة 52/1من القانون التحكيم- إلا أن هذه القوة تزول بزوال محلها باعتباره كأن لم يكن.
وترتبياً علي ذلك، لايجوز إعطاه الصيغة التنفيذية لهذا الحكم أو منحه أمراً بالتنفيذ، وإذا كانت قد اتخذت بعض إجراءات التنفيذ، بعد رفع دعوى البطلان وأثناء سيرها، ترتب علي الحكم ببطلان حكم التحكيم زوال هذه الإجراءات واعتبارها كأن لم تكن لبنائها علي حكم تحكيم باطل.