التدليس كما بينا سابقا هو استعمال أحد الطرفين لطرق احتيالية لإيقاع الطرف الآخر في غلط يدفعه إلى التعاقد.
ومن ثم فإن التدليس بسبب الوقوع في غلط جوهري، وهذا الغلط قد يكون غلطا في الواقع أو في صفة من صفات الشيء، أو في شخص المتعاقد أو في الباعث أو في القانون.
ومن ثم، نرى أنه إذا أدى التدليس إلى وقوع المتعاقد في غلط في شخص المتعاقد أو في صفة من صفاته، فإن هذا الغلط يؤثر في شرط التحكيم كما يؤثر في العقد الأصلي. أما إذا وقع الغلط في حالات أخرى فلا يتأثر بذلك شرط التحكيم.
أما الاستغلال كعيب من عيوب الإرادة إذا ثبت استغلال أحد الطرفين في العقد الأصلي حالة ضعف في الطرف الآخر وهي طيشه البين أو هواه الجامح ما جعله يقبل التعاقد بالرغم من عدم التعادل الفادح بين الأداءات، فإن إبطال العقد الأصلي لا يؤثر في شرط التحكيم.