وإنما يعدم الإكراه الرضاء إذا انتزع الرضاء عنوة لا رهبة، كما إذا أمسك المكره بيد المكره وأجرى القلم في يده بالتوقيع على التزام. ففي هذه الحالة يكون العقد باطلا لانعدام الرضاء وفي هذا الفرض يبطل شرط التحكيم أيضا لانعدام الرضاء .
وتنص المادة ۱۲۷ من القانون المدني على أنه: " 1- يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون حق وكانت قائمة على أساس. 2 - وتكون الرهبة قائمة على أساس إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعيها أن خطرا جسيما محدقا يهدده هو أو غيره في النفس أو الجسم أو الشرف أو المال. 3 – ويراعى في تقدير الإكراه جنس من وقع عليه الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه".
ويتحقق الإكراه باستعمال وسيلة مشروعة في ذاتها في التهديد بخطر جسيم في نفس المتعاقد بهدف الوصول إلى شيء غير مستحق، وفي ذلك قضت محكمة النقض بأن " المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة ۱۲۷ من التقنين المدنى أن الإكراه المفسد للرضا يتحقق باستعمال وسيلة مشروعة في ذاتها في التهديد بخطر جسيم في نفس المتعاقد بهدف الوصول إلى شيء غير مستحق، ذلك أن مشروعية الوسيلة لا تنفي وقوع الإكراه المفسد للرضا بمعناه القانوني متى ثبت أن الدائن لم يستعملها للوصول إلى حقه واستيفاء دينه وإنما استغلها بغرض الحصول من المدين على ما يجاوز ما في ذمته من دين فإن استعمال الوسيلة المشروعة حينئذ يكون تعسفياً غير مشروع، ويستوي أن يكون الخطر بتهديد المتعاقد المكره نفسه أو أحد أقاربه أو غيرهم ممن ينزلهم المتعاقد منزلة نفسه إذا ثبت أن الخطر الذي هدد هذا الغير كان من شأنه أن يؤثر في المتعاقد إلى حد إفساد رضائه، كما أنه يستوي وقوع الإكراه المبطل من نفس المتعاقد أو من شخص غير المتعاقدين متى تحقق علم المتعاقد الآخر أو من المفروض حتماً علمه بهذا الإكراه وفقاً لما تقضي به المادة ۱۲۸ من التقنين المدني، ويقع عبء إثبات الإكراه على من يدعيه ويجوز له إثباته بطرق الإثبات كافة بما فيها البينة والقرائن".
كما قضت بأن المقرر أيضاً أن الإكراه المبطل للرضا إنما يتحقق بتهديد الطرف المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله اختياراً مراعياً في ذلك سنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه، وأن تقدير وسائل الإكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها في المتعاقد هو من مسائل الواقع التي تخضع لسلطة محكمة الموضوع التقديرية بشرط أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله".
وإذا وقع الإكراه على الشخص المتعاقد بغية إبرام عقد ما وكان هذا العقد متضمنا شرط تحكيم، فإن قابلية إبطال العقد يترتب عليه قابلية إبطال اتفاقالتحكيم لوحدة المتعاقد المكره في العقد، إلا إذا كان الشرط قد تم الاتفاق عليه باتفاق لاحق بعد زوال أثر الإكراه.