وقد يقع الغلط في محل العقد، وقد يقع في القانون، وقد يكون غلطاً فردياً أو غلطاً مشتركاً وقد نصت المادتان ۱۱۳۲، ۱۱۳۳ من القانون المدني الفرنسي على أنه لكي يكون الغلط سبباً في بطلان العقد يجب أن يقع على الصفات الجوهرية للأداء الواجب، والصفات الجوهرية هي تلك التي تم الاتفاق عليها صراحة أو ضمناً والتي بناءً عليها تعاقد الطرفان وقد نص على ذلك القانون المدني المصري في المادة (۱۲۱).
ويعتد بالغلط بشكل عام سواء كان غلطا في الشيء محل العقد أم في شخصية المتعاقد أو في صفة من صفاته أم في القانون أم في الواقع على أن يكون حسب الشروط سالفة الذكر. فالغلط يعد سبباً في إبطال العقد، ويترتب على الحكم بوجود غلط ترتيب كافة الآثار المترتبة على البطلان.
والغلط الذي يعيب الإرادة يجب أن يكون غلطاً جوهرياً واقعاً على غير أركان العقد، وأن يكون متصلا بالمتعاقد الآخر.
ومعيار الغلط الجوهري في القانون المصري معيار ذاتي: وبهذا المعيار أخذ الفقه والقضاء في مصر. فالغلط الجوهري وفقا لنص المادة ۱۲۱ من القانون المدني .
أما باقي أنواع الغلط الجوهري في الاتفاق الأصلي فلا تؤثر في شرط التحكيم مثل الغلط في الباعث أو الغلط في القانون أو الغلط في صفة جوهرية للشيء .