الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب اخرى / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / حجية حكم التحكيم الإكتروني وتنفيذه ( دراسة مقارنة ) / فصل المحكم في مسائل لم يشملها اتفاق التحكيم أو تجاوز حدود هذا الاتفاق

  • الاسم

    محمد عبدالله محمد المومني
  • تاريخ النشر

    2016-01-01
  • عدد الصفحات

    441
  • رقم الصفحة

    268

التفاصيل طباعة نسخ

فصل المحكم في مسائل لم يشملها اتفاق التحكيم أو تجاوز حدود هذا الاتفاق

  إصدار حكم تحكيم إضافي في طلبات قدمت خلال الإجراءات وأغفلها حكم التحكيم، وبالتالي لو أن تلك التشريعات اعتبرت حكم التحكيم الذي أغفل البت في طلبات قدمت لهيئة التحكيم ولم تبت فيها باطلاً لما أجاز طلب استصدار حكم تحكيم إضافي، كما أن هذه التشريعات لم تتضمن ما يفيد أن من أسباب بطلان حكم التحكيم إغفال هيئة التحكيم الفصل في مسألة اتجهت إرادة الأطراف إلى تخويلها والفصل فيها.

   أما قانون التحكيم البريطاني فيمنح بوجب المادة (٦٨) منه الحق لأي طرف من أطراف التحكيم بأن يعترض على تصدي هيئة التحكيم للفصل في مسائل تتجاوز حدود إختصاصها ، لكن قانون التحكيم البريطاني يفرق بين أمرين فيما يتعلق بفصل هيئة التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم: 

الأمر الأول: أن تفصل هيئة التحكيم في مسائل خارج إختصاصها، وبالتالي تمارس صلاحيات غير ممنوحة لها، وهو يعد خطأ يبطل الجزء من الحكم الذي تجاوزت فيه هيئة التحكيم لإختصاصها. 

الأمر الثاني: أن يكون مصرحاً لهيئة التحكيم بأن تفصل في مسألة، ولكنها تذهب إلى أبعد مما هو مصرح لها به في اتفاق التحكيم. ومثال ذلك أن تحكم الهيئة بالفائدة المركبة Compound Interest أو بالفائدة البسيطة Simple Interest. وفي مثل هذه الحالات لا تكون هيئة التحكيم قد حكمت بما يخالف القانون ولكنها تجاوزت السلطة الممنوحة لها من خلال اتفاق التحكيم، وبالتالي يبطل الحكم فيما يتعلق بهذه المسألة على الرغم من أنه قد يكون صحيحا من ناحية مطابقته للقانون ، ويمكن القول أن موقف المشرع الإنجليزي في هذه الحالة جدير بالإلتفات إليه والإستفادة منه.