تسري أحكام قانون التحكيم المصري على كل تحكيم بين أطراف مـن أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أيا كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع في حالتين:
الحالة الأولى: إذا كان هذا التحكيم يجري في مصر والحالة الثانية: إذا كان التحكيم تحكيماً تجارياً دولياً يجري في الخارج واتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام قانون التحكيم المصري .
وأحكام المحكمين الصادرة طبقاً لهذا القانون تحوز حجية الأمر المقضي وتكون واجبة النفاذ بمراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون،وعلى ذلك يخرج من مجال الخضوع لقانون التحكيم المصري، التحكيم التجاري الدولي الذي يتم خارج مصر ولا يتفق أطرافه على إخضاعه لهذا القانون، وتنفيذ الحكم الصادر في مثل هذا التحكيم يخضع لاتفاقية نيويورك لسنة ١٩٥٨ بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية وقواعد قانون المرافعات المصري المتعلقة بتنفيذ الأحكام الأجنبية ، وفيما يتعلق بالتحكيم الذي يخضع لأحكام اتفاقية نيويورك أو لأحكام اتفاقية دولية أخرى، نلاحظ أن الأمر يتعلق بحكم تحكيم صدر في الخارج في دولة ترتبط مع مصر بمعاهدة دولية لتنفيذ أحكام التحكيم، وفي هذه الحالة يتعين تنفيذ الحكم في مصر طبقاً لأحكام هذه المعاهدة إعمالا لحكم المادة الأولى من قانون التحكيم المصري والتي تنص على ضرورة مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في مصر.
وفيما يتعلق بإجراءات تنفيذ أحكام التحكيم التي تخضع لأحكام قانون المرافعات المصري نلاحظ أن الأمر يتعلق بأحكام تحكيم صادرة في الخارج فيدولة أجنبية لا ترتبط مع مصر باتفاقية دولية في مجال تنفيذ أحكام التحكيم وفي نفس الوقـت لـم يتفق أطـراف التحكيم على إخضاعه لأحكـام قـانون التحكيم المصري. ويلاحظ وجود اختلافات جوهرية بين قانون المرافعات المصري وقانون التحكيم المصري فيما يتعلق بإجراءات تنفيذ حكم التحكيم.
ومع ذلك فإن أحكام قانون التحكيم المصري تسري أيضاً حال تخلف المعيار الجغرافي وذلك إذا اتفق الأفراد على إخضاع التحكيم لأحكام القانون المصري وهو ما يطلق عليه المعيار الإجرائي أو المعيار القانوني ، ولذا قد يعمد الطرف الذي صدر ضده الحكم الي الغش و التلاعب بقواعد الاختصاص اضرارا بالطرف الآخر فيوهم خصمه بوجود الأموال المراد التنفيذ عليها في دائره أخري وذلك حتى يكسب مزيدا من الوقت تحقيقا لربح شخصي فقد تكون الأموال المراد التنفيذ عليها نقودا في بنك معين فيقوم الطرف يسحب معظم الحساب ووضعه في بنك آخر لكسب مزيا من الوقت والربح ،وقد حدد المشرع المحكمة المختصة بنظر تنفيذ حكم التحكيم علي النحو التالي:
- فـإذا كـان التحكيم لا يتمتع بصفة التحكيم التجـاري الـدولي، ينعقد الاختصاص لرئيس المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى محليا ونوعيا. - وإذا كان التحكيم يتمتع بصفة التحكيم التجاري الدولي، ينعقد الاختصاص لرئيس محكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر.
وفيما يتعلق بشروط تنفيذ الحكم فيلاحظ أن قانون المرافعات كان أكثر تشدداً فيما يتعلق بتحديد الشروط المطلوبة لتنفيذ الحكم في مصر إلى حد أن المشرع ساوى في المعاملة بين الحكم القضائي وحكم التحكيم وهو أمر غير مقبول في حين أن المشرع في قانون التحكيم كان أكثر مرونة وتفهماً لكيفية معاملة حكم التحكيم الأجنبي.