البطلان نتيجة غش وتدليس من جانب اطراف التحكيم او احدهم
وهذا موضع انتقاد لهذا النص من جانب الفقه ، اذ قيل في هذا الصدد: "ويلاحظ علي هذا الحصر حالات قبول دعوي البطلان انها لا تتضمن حالة الحصول علي حكم تحكيم بالغش او التحايل او بناء علي استخدام طرق التدليس او الوسائل الاحتيالية او بناء علي تقديم مستندات مزورة او مصطنعة ، كما انه في الغاء المشرع طريق الطعن بالتماس اعادة النظر وهو ما كان مقررا قبل صدور قانون التحكيم يؤدي الي صعوبة الغاء الحكم المبني على الغش ، وهو ما يحتاج الي مواجهة هذه الحالة بنص صریح بدلا من محاولة الاجتهاد بدون وجود حكم مؤكد في مثل هذه الحالة الملحة".
بقراءة صدر هذه المادة نجد أن شرط تطبيق القانون المصري هو عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في مصر ، أي تلك التي ترتبط بها مصر وتكون وقت التحكيم سارية فيها ، فمن المعلوم أن انضمام مصر لاي اتفاقية دولية يجعل احكام الاتفاقية جزءا لا ينفصم من اجزاء القانون الداخلي ، بل هي اولي بالتطبيق من احكام القانون الداخلي ، وهذا تاكيد لمبدا سمو القانون الدولي علي القانون الداخلي ، وتجسيد لاحترام مصر لتعهداتها الدولية ولمبداي الوفاء بالعهد وان الاتفاق ملزم".
ومعني ان تعبير الاتفاقية جزء من القانون الداخلي ان تصير احكامها مكملة لاحكام القانون الداخلي ، بل هي اسمي واولي بالتطبيق في حالة التعارض مع أحكام القانون الداخلي ، معني ذلك أنه يمكن الاستناد في طلب البطلان لحكم التحكيم الي سبب وارد في اتفاقية دولية انضمت اليها مصر حتي ولو لم يرد في القانون المصري ، ويتم اعماله كما لو كان منصوصا عليه في القانون المصري.
فهنا على هذا النحو اعتبار هذا النص ضمن القواعد القانونية الداخلية وابطال الأحكام التي تصدر استنادا للغش لهذا السبب ، علما بانه في اطار الاتفاقية يمكن تاسیس طلب الابطال على احد الاسباب الخمسية الاتية: