تنص المادة (43) في فقرتها الثانية من قانون التحكيم المصري رقم 27 لعام 1994علي انه "يجب أن يكون حكم التحكيم مسببا الا اذا اتفق طرفا التحكيم على غير ذلك او كان القانون واجب التطبيق على اجراءات التحكيم لا يشترط ذكر اسباب الحكم" .
. ويتضح من نص
المادة 43 من فقرة (2) ان هذا النص يحتوي علي امرين هما:
الأمر الأول: أن القانون المصري أوجب أن يكون حكم التحكيم مسببا.
الأمر الثاني: اجاز لاطراف التحكيم الاتفاق علي عدم التسبيب سواء أكان ذلك صراحة أو ضمنا ، بالاشارة الي قانون ما يحكم الاجراءات ويكون هذا القانون لا يشترط ذكر اسباب الحكم.
ويؤكد صحة ما نقول: أن المادة (507) الملغاه من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أنه: "يصدر حكم المحكمين باغلبية الاراء وتجب كتابته ويجب أن يشتمل بوجه خاص علي صورة من وثيقة التحكيم وعلي ملخص اقوال الخصوم ومستنداتهم واسباب الحكم ، ومنطوقه والمكان الذي صدر فيه وتاريخ صدوره وتوقيعات المحكمين".
ويؤكد ايضا صحة انتقادنا هذا انه قلما يوجد قانون لا يشترط التسبيب ولنا في الفقه ما يؤكد قولنا هذا بقوله "تندر هذه التشريعات التشريعات التي لا توجب ذكر اسباب الحكم في الوقت الحالي ، فبرغم ان ورود حكم تحكيم غير مسبب يرجع الي النظام القانوني الانجلو سکسوني والي الا ان هذا الأسلوب بدا ينحسر حاليا ، فالفقرة الخامسة من المادة الأولي من قانون التحكيم الانجليزي الصادر عام 1979 تجيز للاطراف وللمحكمة العليا ان تطلب من المحكمة تسبيب الحكم ويري بعض الفقه ان حكم التحكيم الغير مسبب مسالة الي الزوال.
الانتقاد الثاني: هو أن المشرع المصري لم يترتب البطلان على عدم التسبيب او على خلو الحكم من اي من البيانات الواجب اشتماله عليها طبقا لنص المادة (43) الفقرة الثالثة ، وفي ذلك يقول الفقيه " ان اغفال احد هذه البيانات لا يؤدي تلقائيا الى بطلان الحكم".
ذلك أن عدم نص المشرع المصري علي ترتيب البطلان لخلو حكم التحكيم من اسبابه ادي الي عدم اهتمام المحكمين بذكر الاسباب التي اتحملهم علي الاهتمام بالحكم ومحاولة السعي لاصدار حكم تحكيم سليم.
ولتصحيح هذا الخطا التشريعي نري تعديل نص المادة 2/43 ليكون نصها كالاتي يجب ان يكون حكم التحكيم مسببا ، ولا يجوز للاطراف الاتفاق علي غير ذلك ، ولهم الاتفاق علي تسبيب الحكم في حالة خضوع اجراءات التحكيم لقانون لا يشترط التسبيب".
كذلك حذف عبارة "اذا كان ذكرها واجبا" الواردة في اخر الفقرة الثالثة من المادة (43) من قانون التحكيم المصري والنص علي العبارة الاتية بدلا منها "والا كان باطلا".