اذا ما تم الاتفاق بين الأطراف علي عرض نزاع ما علي التحكيم فانهم يتفقون علي جميع المسائل المراد حلها بالتحكيم ، علي أن تلتزم هيئة التحكيم بحل النزاع طبقا لقانون معین اتفق عليه الاطراف حتي تقوم هيئة التحكيم بتطبيقه علي موضوع النزاع ، ولما كان قوام التحكيم هو ارادة الأطراف فان اي خروج او مخالفة من قبل هيئة التحكيم عن اتفاق الاطراف.