"يصدر حكم هيئة التحكيم المشكلة من اكثر من محكم واحد باغلبية الاراء بعد مداولة تتم على الوجه الذي تحدده هيئة التحكيم ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك.
وكذلك تنص المادة (43) علي أن:
1- يصدر حكم التحكيم كتابة ويوقعه المحكمة ، وفي حالة تشكيل سنة التحكيم من اكثر من محكم واحد يكتفي بتوقيعات أغلبية المحكمين بشرط ان تثبت في الحكم اسباب عدم توقيع الاقلية.
2- يجب ان يكون حكم التحكيم مسببا الا اذا اتفق طرفا التحكيم على غير ذلك او كان القانون الواجب التطبيق على اجراءات التحكيم لا يشترط ذكر اسباب الحكم.
3- يجب أن يشتمل حكم التحكيم علي اسماء الخصوم وعناوينهم واسماء المحكمين وعناوينهم وجنسياتهم وصفاتهم وصورة من اتفاق التحكيم ، وملخص لطلبات الخصوم واقوالهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم وتاريخ ومكان اصداره واسبابه اذا كان ذكرها واجبا".
. مما تقدم يتضح أن المشرع المصري حدد اجراءات ينبغي اتباعها للوصول الي حكم تحكيم صحيح ورتب على عدم اتباع هذه الاجراءات البطلان طبقا لنص المادة (53-1-ز) من قانون التحكيم المصري.