قضت محكمة استئناف القاهرة، بأنه وحيث أنه عن النعى عدم موافقة المدعية كتابة على شرط التحكيم، وأنه تم بطريق الإذعان، فإنه ظاهر الفساد ، ذلك أنه ورد كتابة فى البند ۱۳ من عقد الاستغلال المؤرخ في ۱۹۹/٥/١٣ توقيع المدعية عليه والذى قد أفصح صراحة عن اتجاه إرادة الأطراف إلى اللجوء إلى التحكيم ، وفق لقواعد مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجارى الدولى، وعلى أن يكون مقر التحكيم بالقاهرة بواسطة محكم واحد .
وقد يبرم اتفاق التحكيم عن طريق نائب ، ولما كان النائب يعبر عن إرادته ، وأن التصرف ينعقد بإرادته لا بإرادة الأصيل، لذا فإن عيوب الرضا عند إبرام اتفاق التحكيم ينظر فيها إلى إرادة النائب (المادة ١٠٤ مدنى مصرى).
وينبنى على ذلك، أن النائب، إذا أبرم اتفاق تحكيم، تحت تأثير غلط وقع عليه، أو إكراه، أو تدليس، كان العقد قابلا للإبطال، ولو لم تكن إرادة الأصيل غير مشوبة بأي عيب .