الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب اخرى / الكتب / بطلان حكم المحكم / امتداد اتفاق التحكيم لمن لم يكن طرفاً فيه

  • الاسم

    د. إبراهيم رضوان الجغبير
  • تاريخ النشر

    2009-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الثقافة للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    255
  • رقم الصفحة

    132

التفاصيل طباعة نسخ

امتداد اتفاق التحكيم لمن لم يكن طرفا فيه

في هذه الحالة يجب أن يحدد مفهوم الطرف في اتفاق التحكيم وهل يمتد اتفاق التحكيم إلى الغير الذين لم يشاركوا في التوقيع عليه؟

إن تحديد مفهوم الطرف في اتفاق التحكيم لا يقتصر على الشخص الذي وقع الاتفاق فحسب، بل يجب أن يمتد هذا المفهوم إلى الشخص الذي يساهم في تنفيذ العقد الأصلي مع علمه بوجود اتفاق تحكيم، فإذا ما كانت إرادة الطرف في الاتفاق قد اتجهت نحو الارتباط به، فإنه بذلك تكون له صفة المشاركة في هذا العقد، ويمتد بذلك نطاق شرط التحكيم إلى هذا الطرف الذي لم يقم بالتوقيع عليه.

وتظهر حالة امتداد اتفاق التحكيم لمن لم يكن مشاركاً في إبرامه في حالة الخلف العام أو الخاص، 

في حالة التنازل عن العقد الأصلي - المتضمن شرط تحكيم - للغير الذي سيصير بموجب هذا التنازل طرفاً في هذا الاتفاق رغم عدم مشاركته في إبرامه نزولا على مقتضى التنازل 

ويمتد التحكيم للغير في حالة تعدد الشركاء أو المدينين المتضامنين، فلو أن أحدهم أبرم عقداً أو تضمن عقد القرض في حالة المدينين المتضامنين شرط التحكيم، فإن الشرط يمتد أثره إلى الجميع، ويسري هذا الامتداد كذلك في حالة شركات الأشخاص.

فإنه من الممكن أن تمتد آثار اتفاق التحكيم إلى غير المشارك في الاتفاق، بشرط أن يتضح من خلال تصرفه اتجاه إرادته نحو قبول هذا العمل.

 "يعتبر اتفاقاً على التحكيم كل إحالة ترد في العقد إلى وثيقة تتضمن شرط تحكيم إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزء من العقد". ويطابق هذا النص المادة (10/ب) من قانون التحكيم - الأردني)

وكذلك ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة السابعة من القانون النموذجي، فقد اعتبرت الإشارة في عقد ما إلى مستند يشتمل على شرط تحكيم هو بمثابة اتفاق تحكيم بشرط أن يكون العقد مكتوبا ، وأن تكون الإشارة واضحة على أنه جزء من العقد.

يتطلب أن يعد الأطراف النزاع في وثيقة تسمى بوثيقة التحكيم وتودع هذه الوثيقة لدى الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع، ويجب أن تكون هذه الوثيقة موقعة من الخصوم أو وكلائهم المفوضين، ويجب أن تحتوي هذه الوثيقة موضوع النزاع، وأسماء الخصوم.

وعلى الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع أن تصدر قراراً باعتماد وثيقة للتحكيم خلال خمسة عشر يوماً وأن تخطر هيئة التحكيم بقرارها (المادة 7 من اللائحة التنفيذية).

وبالتالي فإنه إذا ما عرض على القضاء وتأكد القاضي من وجود الاتفاق على التحكيم بالإحالة يتعين عليه رفض هذا الادعاء وبعكس ذلك يقضي بالبطلان، أي إذا ما تبين له عدم وجوده.

أن الطرف الذي يدفع بعدم وجود اتفاق تحكيم يجب عليه إثارة هذا الدفع والتمسك به قبل الفصل في الدعوى، أي أثناء الخصومة ، فانتظاره لحين صدور الحكم بعد رضا منه على مبدأ اللجوء إلى التحكيم، ومن ثم لا يحق له إثارة هذا الوجه من أوجه الطعن بالبطلان.

فيحق للخصم المعارضة في تنفيذ الحكم لعدم وجود اتفاقية تحكيم، وهذا ما تطلبه المشرع المصري في المادة (56) التي نصت على أنه: "يختص رئيس المحكمة المشار إليها... ويقدم طلب تنفيذ الحكم مرفقاً به ما يلي: .......... 2- صورة من اتفاق التحكيم..". وبذلك يستطيع المحكوم ضده الاعتراض على تنفيذ الحكم بالاستناد لهذا السبب.