الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب اخرى / الكتب / بطلان حكم المحكم / بطلان الحكم لعيب ذاتي

  • الاسم

    د. إبراهيم رضوان الجغبير
  • تاريخ النشر

    2009-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الثقافة للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    255
  • رقم الصفحة

    89

التفاصيل طباعة نسخ

بطلان الحكم لعيب ذاتي 

الأصل في الأحكام أن تصدر صحيحة وعادلة وتكتسب حجية الشيء المحكوم به، فلا يجوز إعادة النظر فيها مرة أخرى أمام نفس المحكمة أو أي محكمة أخرى .

"الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجة، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجة إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم".

لذلك تعتبر حجية الأمر المقضي من النظام العام فلا يجوز دحضها بدليل آخر يخالفها وتقضي المحكمة بها من تلقاء نفسها. ولذلك فلا يجوز عرض نفس النزاع بين نفس الخصوم .

ويجب التفرقة بين حجية الأمر المقضي به وبين قوة الأمر المقضي به، فحجية الأمر المقضي تثبت لكل حكم قضائي ابتدائي حضوري أو غيابي يكون قابلاً للطعن فيه بطريق المعارضة أو الاستئناف فتزول عنه هذه الحجية، أما قوة الأمر المقضي فلا تثبت إلا للأحكام الانتهائية كما لو كان الحكم صادراً في حدود اختصاص المحكمة النهائي أو كان قابلاً للطعن فيه بإحدى طرق الطعن العادية وانقضت مواعيده، أو تنازل المحكوم ضده عن الطعن.

إذا شاب الحكم عوار ذاتي مبطل له فلا يجوز التمسك بهذا البطلان بدعوى مبتدأه بطلب الحكم ببطلان الحكم المعيب، وإنما يجوز الطعن عليه بالمعارضة أو الاستئناف بالنسبة للأحكام الصادرة من محكمة الدرجة الأولى.

فإن الحكم يكسب حجية تصحيح البطلان الذي شابه إذا استنفذ طرق الطعن السابقة .

وخلاصة القول إنه يمكن التمسك بالبطلان عند الطعن بالمعارضة أو الاستئناف أو التماس إعادة النظر أو النقض وذلك بإيراد أسبابه في الطعن. أما إذا لم يكن بالإمكان سلك طريق الطعن العادي وغير العادي فإن الحكم يتحصن لاكتسابه حجية الأمر المقضي وقوة الأمر المقضي عدا الحالات الاستثنائية التي ذكرت سابقا، ولا يجوز في غير هذه الحالات رفع دعوى مبتدأة بالبطلان.

وأحكام التحكيم شأنها شأن أحكام القضاء تحوز حجية الشيء المحكوم به بمجرد صدورها، وتبقى هذه الحجية طالما بقي الحكم قائما، ولو كان قابلا للطعن، وتزول بزواله.

والحقيقة إن دعوى بطلان حكم المحكم لها طبيعة خاصة تختلف عن دعاوی بطلان التصرفات القانونية، وتختلف عن طرق الطعن العادية وغير العادية في الحكم القضائي الذي أقره الفقه والقضاء مع أن بعض الفقه يعتبرها درباً من دروب النقض بسبب أن الطلبات التي تعد مقبولة هي الطلبات التي ترمي إلى الإبطال لا إلى الإصلاح أو تعديل حكم المحكمين.

 وأساس ذلك أنه تجرد من أركانه الأساسية وشابه عيب جوهري أفقده صفته كحكم منذ صدوره.

أن دعوى البطلان ليست طريقاً من طرق الطعن المقررة في الأحكام

القضائية، لذلك فإنها لا تشكل جزءاً من هيكل خصومة التحكيم أو مرحلة من مراحلها ومن ثم فهي طريق استشائي يجب قصره على أسبابه وشروط محددة، ذكرت على سبيل الحصر.

أسباب بطلان حكم التحكيم مقصورة على الخطأ في الإجراء وليس الخطأ في تقدير الوقائع.

الطعن بالبطلان يتفق مع النشأة الاتفاقية للتحكيم، ولا تسري على حكم

المحكمين قاعدة (لا دعوى بطلان ضد الأحكام) وهذه القاعدة تعد النتيجة الإجرائية للاعتراف بحجية الشيء المقضي به لحكم المحكمين. يختص بدعوى بطلان حكم التحكيم محكمة الدرجة الثانية التي تتبعها

المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع و التحكيم التجاري الدولي تختص بها محكمة الاستئناف (المادة 2754 من قانون التحكيم المصري) وهذا يعد خروجاً على القواعد العامة في الاختصاص، فدعوى البطلان دعوى مبتدأة ، يجب أن تختص بها محكمة الدرجة الأولى.