الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب اخرى / الكتب / بطلان حكم المحكم / امتداد اتفاق التحكيم لمن لم يكن طرفا فيه

  • الاسم

    د. إبراهيم رضوان الجغبير
  • تاريخ النشر

    2009-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الثقافة للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    255
  • رقم الصفحة

    132

التفاصيل طباعة نسخ

 ففي هذه الحالة يجب أن يحدد مفهوم الطرف في اتفاق التحكيم وهل يعتد اتفاق التحكيم إلى الغير الذين لم يشاركوا في التوقيع عليه ؟

إن تحديد مفهوم الطرف في اتفاق التحكيم لا يقتصر على الشخص الذي وقع الاتفاق فحسب، بل يجب أن يمتد هذا المفهوم إلى الشخص الذي يساهم في تنفيذ العقد الأصلي مع علمه بوجود اتفاق تحكيم، فإرادة الشخص وسلوكه هما القول الفصل في اعتباره طرفا في الاتفاق من عدمه، فإذا ما كانت إرادة الطرف في الاتفاق قد اتجهت نحو الارتباط به، فإنه بذلك تكون له صفة المشاركة في هذا العقد، ويمتد بذلك نطاق شرط التحكيم إلى هذا الطرف الذي لم يقم بالتوقيع عليه. 

في حكمها الصادر في 1989/2/14، وكذلك في قضائها الصادر في 1990/1/11 إلى أنه وفقا للأعراف السائدة في إطار التجارة الدولية، فإن شرط التحكيم المندرج في عقد دولي له صحة وكفاية ذاتية تقتضي أن يمتد تطبيقه إلى الأطراف المتصلة بشكل مباشر في تنفيذ العقد أو المتنازعات الناشئة عنه، وذلك بمجرد التحقق من مراكزهم التعاقدية وانشطتهم، والعلاقات التجارية المعتادة القائمة بين الأطراف تدفع إلى الافتراض أنهم قبلوا شرط التحكيم الذي يعلمون بوجوده ونطاقه على الرغم من عدم قيامهم بالتوقيع على العقد الذي تضمن هذا الشرط .

وبالنتيجة فإنه من الممكن أن تمتد آثار اتفاق التحكيم إلى غير المشارك في الاتفاق بشرط أن يتضح من خلال تصرفه اتجاه إرادته نحو قبول هذا العمل أو في مرحلة تنفيذه للعقد المتضمن شرط التحكيم .