الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب اخرى / الكتب / بطلان حكم المحكم / بطلان الحكم لعيب ذاتي

  • الاسم

    د. إبراهيم رضوان الجغبير
  • تاريخ النشر

    2009-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الثقافة للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    255
  • رقم الصفحة

    90

التفاصيل طباعة نسخ

الأصل في الأحكام أن تصدر صحيحة وعادلة وتكتسب حجية الشيء به، فلا يجوز إعادة النظر فيها مرة أخرى أمام نفس المحكمة أو أي محكمة أخرى إلا بطريق الطعن عليها، فإذا كان الحكم غير قابل للطعن أو فات موعده فإنه يكتسب قوة الشيء المقضي به

فقد نصت المادة (101) من قانون الإثبات المصري على أنه: "الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجة، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجة إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا. وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها

وبناء على ذلك فإن الحكم يكسب حجية تصحيح البطلان الذي شابه إذا استنفذ طرق الطعن السابقة أو كان غير قابل للطعن عليه بأي طريق من هذه الطرق أو انقضت مواعيد الطعن ولكن المشرع أحيانا وعلى سبيل الاستثناء يجيز الطعن بالحكم للبطلان رغم أنه لا يكون قابلاً للطعن لنهائيته إذا كان الحكم صادرا بخلاف حكم سابق لم يحز قوة الأمر المقضي (المادة 222 مرافعات).

وكذلك أجاز المشرع في المادة (221) مرافعات استئناف الأحكام الصادرة بصفة نهائية في محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.

وخلاصة القول إنه يمكن التمسك بالبطلان عند الطعن بالمعارضة أو الاستئناف أو التماس إعادة النظر أو النقض وذلك بإيراد أسبابه في الطعن أما إذا لم يكن بالإمكان سلك طريق الطعن العادي وغير العادي فإن الحكم يتحصن لاكتسابه حجية الأمر المقضي وقوة الأمر المقضي عدا الحالات الاستشائية التي ذكرت سابقاً، ولا يجوز في غير هذه الحالات رفع دعوى مبتدأة بالبطلان .

وأحكام التحكيم شأنها شأن أحكام القضاء تحوز حجية الشيء المحكوم به بمجرد صدورها، وتبقى هذه الحجية طالما بقي الحكم قائماً، ولو كان قابلاً للطعن وتزول بزواله .

يعتبرها درباً من دروب النقض بسبب أن الطلبات التي تعد مقبولة هي الطلبات التي ترمي إلى الإبطال لا إلى الإصلاح أو تعديل حكم المحكمين.

فالقاعدة الأصلية هي أنه لا يجوز رفع دعوى أصلية ببطلان الحكم القضائي إلا إذا كان هذا الحكم قد فقد ركنا من أركانه الأساسية، فإذا كانت القاعدة أن الحكم الباطل الذي فقد شرطاً من شروط صحنه لا يجوز مراجعته إلا عن طريق الطعن عليه بإحدى الطرق المقررة قانونا، فإن الحكم المتعدم يمكن رفع دعوى أصلية ببطلانه و اساس ذلك أنه تجرد من أركانه الأساسية وشابه عيب جوهري أفقده صفته كحكم منذ صدوره.

ومن خلال النظرة إلى هذه الدعوى يلاحظ ما يلي:

1. أن دعوى البطلان ليست طريقا من طرق الطعن المقررة في الأحكام القضائية، لذلك فإنها لا تشكل جزءاً من هيكل خصومة التحكيم أو مرحلة من مراحلها ومن ثم فهي طريق استثنائي يجب قصره على أسبابه وشروط محددة، ذكرت على سبيل الحصر

2. اسباب بطلان حكم التحكيم مقصورة على الخطأ في الإجراء وليس الخطأ في تقدير الوقائع وهذا فارق جوهري بين الطعن بالبطلان ضد أحكام التحكيم وطرق الطعن المقررة ضد الأحكام القضائية.

3. الطعن بالبطلان يتفق مع النشأة الاتفاقية للتحكيم، ولا تسري على حكم المحكمين قاعدة (لا) دعوى بطلان ضد الأحكام) وهذه القاعدة تعد النتيجة الإجرائية للاعتراف بحجية الشيء المقضي به لحكم المحكمين.

4. يختص بدعوى بطلان حكم التحكيم محكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع وفي التحكيم التجاري الدولي تختص بها محكمة الاستئناف المادة 2/54 من قانون التحكيم المصري) وهذا يعد خروجا على القواعد العامة في الاختصاص، فدعوى البطلان دعوى مبتدأة يجب أن تختص بها محكمة الدرجة الأولى، وهذا ما نصت عليه المادة (513) ملغاة من قانون المرافعات، ويعد هذا الحكم مخالفاً لمبدأ التقاضي على درجتين وقد يكون السبب هو سرعة البت في النزاع وعدم إطالته.

إلا أنها دعوى مبتدأة مستقلة لها أسبابها الخاصة بها التي حصرها المشرع في قانون خاص نتيجة أن أحكام التحكيم تستند في أساسها إلى الطبيعة الاتفاقية للتحكيم وإرادة الأطراف في اللجوء إليها.