الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب اخرى / الكتب / الموجز فى النظرية العامة للتحكيم التجاري الدولي / حالات رفض التنفيذ التي تقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها

  • الاسم

    د. حفيظة السيد الحداد
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    منشورات الحلبي الحقوقية
  • عدد الصفحات

    529
  • رقم الصفحة

    526

التفاصيل طباعة نسخ

حالات رفض التنفيذ التي تقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها

تنص المادة الخامسة فقرة (2) من معاهدة نيويورك على أنه:" يجوز للسلطة المختصة في البلد المطلوب إليها الاعتراف وتنفيذ حكم المحكمين أن ترفض الاعتراف والتنفيذ إذا تبين لها:

  •  أن قانون ذلك البلد لا يجيز تسوية النزاع عن طريق التحكيم أو

  • أن في الاعتراف بحكم المحكمين أو تنفيذه ما يخالف النظام العام في هذا البلد."

وسوف تعالج هاتين الحالتين استقلالاً.

أ - رفض تنفيذ حكم التحكيم بسبب عدم قابلية النزاع للتسوية عن طريق التحكيم

يختلف موقف الأنظمة الوضعية المختلفة من نظام التحكيم كنظام خاص تلجأ إليها الأطراف المتنازعة من أجل حل المنازعات الناشئة بينها، فإلى جانب الأنظمة القانونية المشجعة لهذا النظام والتي تجعله نظاماً موازياً ومكملاً للنظام القضائي توجد أنظمة قانونية ترى في التحكيم نظاماً استثنائياً منافساً للقضاء العام. ومما لا شك فيه أن تبني الموقف المشجع أو الحذر من التحكيم له آثاراً إيجابية أو سلبية على نطاق المسائل التي تقبل الفصل فيها من خلال هذا الطرفين.

فبينما يؤدي الموقف المؤيد للتحكيم إلى قبول اللجوء إلى هذا النظام للفصل في جميع المنازعات كأصل عام، فإن الموقع المناهض للتحكيم يؤدي بطبيعة الحال إلى حظر التحكيم كوسيلة لحل المنازعات إلا في أضيق الحدود.

 ولقد أدى هذا الخلاف بين الأنظمة القانونية إلى استحالة الوصول إلى قاعدة موضوعية موحدة تحدد المسائل التي يجوز التحكيم في شأنها وتلك التي لا يجوز التحكيم في شأنها ولذلك فلقد اكتفى واضعي معاهدة نيويورك بتنظيم إمكانية تطبيق قواعد القانون الوطني في المرحلة التالية لصدور الحكم.

 إذ نصت المادة الخاصة فقرة (۲) (أ) في معرض رفض الاعتراف وتنفيذ حكم المحكمين أن يكون قانون البلد المطلوب الاعتراف أو التنفيذ لا يجيز تسوية النزاع عن طريق التحكيم.

 ويتضح من المادة الخاصة فقرة (٢) (أ) أنها تخضع مسألة مدى قابلية المنازعة للتسوية من خلال التحكيم لقانون الدولة المطلوب منها إصدار الأمر بالتنفيذ.

وأول ما يلاحظ على المادة الخامسة فقرة (۲) من معاهدة نيويورك أنها أعطت لدولة التنفيذ سلطة رفض تنفيذ حكم التحكيم الذي صدر في مسألة لا تقبل التسوية بالتحكيم وفقاً لمفاهيمها الخاصة. وتستند المفاهيم الخاصة بشأن رفض تسوية بعض المنازعات بواسطة التحكيم إلى أسباب جوهرية تتعلق بالسياسة التشريعية دولة التنفيذ. كما هو الحال بالنسبة لعدم قابلية المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية للتسوية بواسطة التحكيم فالاعتراف أو تنفيذ حكم تحكيمي أجنبي خاص بالتطليق في دولة التنفيذ يمس في آن واحد ليس فكرة عدم قابلية السائل المتعلقة بالأحوال الشخصية لتسويته من خلال التحكيم، ولكنه يتعلق أيضاً بمفهوم النظام العام الدولي السائد في دولة التنفيذ.

وإلى جانب هذه الطائفة الأولى من المسائل التي يرفض تسويتها من خلال التحكيم لأسباب جوهرية فإن هناك طائفة أخرى من المسائل أقل خطورة. فعلى سبيل المثال تسوية المسائل المالية الناجمة عن انفصال عروة الزوجية بين الزوجين، فبعض الأنظمة القانونية تعد هذا الموضوع من المسائل لا تقبل التسوية من خلال التحكيم في حين يرفض البعض الآخر هذا النظر والنتيجة الحتمية المترتبة على هذا الاختلاف، والتي يؤدي إليها إعمال معاهدة نيويورك التي تغلب المفاهيم الخاصة بدولة التنفيذ، أنه يجوز لهذه الدولة أن ترفض تنفيذ حكم التحكيم الصادر في المسألة المطروحة على الرغم أن قانون الدولة التي صدر حكم التحكيم على إقليمها يجيز تسوية المسائل المالية الناجمة عن الطلاق بواسطة التحكيم.

ولعله مما يتعين الإشارة إليه أنه على الرغم من إسناد المادة الخامسة فقرة (۲) من معاهدة نيويورك المسألة القابلية للتحكيم لقانون دولة التنفيذ، على نحو يستفاد منه أن المحاكم الوطنية قد تفسر هذا النص بما يتفق مع مصالحها الخاصة، إلا أن التطبيق القضائي لهذا النص في بعض الدول قد أرسى مبدأ هاماً ينصب على التفسير الضيق لفكرة عدم القابلية للتحكيم. ويقصد بذلك أن موضوع القابلية للتحكيم يختلف وفقاً لقانون الدولة الواحدة تبعاً لما إذا كان الأمر يتعلق بعلاقات وطنية بحتة أم علاقات ذات طابع دولي. وترتيباً على ذلك لا تعد كل مسألة لا تقبل النسوية بالتحكيم في مفهوم القانون الداخلي، غير قابل للتسوية بواسطة التحكيم إذا تعلق الأمر بمنازعة ذات عنصر أجنبي.

وإذا كان التفسير المضيق لنص المادة الخامسة فقرة (٢) من معاهدة نيويورك هو التفسير الملاحظ في القضاء الأمريكي، فإنه من الملاحظ أيضاً أن الأنظمة القضائية الأخرى قد لجأت إلى تفسير هذه المادة تفسيراً حرفياً ورفضت تنفيذ حكم التحكيم الذي صدر مسألة لا تقبل التسوية بالتحكيم وفقاً لقانون دولة التنفيذ، وهو القانون البلجيكي، الذي كان يخضع المسألة محل التحكيم، هو عقد توزيع استئثاري للسيارات لاختصاص القضاء البلجيكي.

119

 

البلجيكي. ٢٦-٧-٥ - مخالفة النظام العام (5-7-2-6) ب - رفض تنفيذ حكم التحكيم بسبب مخالفته للنظام العام

 

أنه ایجرز تص المادة الخامسة فقرة (٢) من معاهدة نيويورك على للسلطة المختصة في البلد المطلوب إليها الاعتراف وتنفيذ حكم المحكمين أن الاعتراف والتنفيذ إذا تبين لها أن في الاعتراف بحكم المحكمين أو تنفيذه ما يخالف النظام العام في هذا البلد

 

يلعب النظام العام دوراً هاماً في إطار النظرية العامة للقانون الدولي مفهومه الواسع فهو أداة لاستبعاد انون الأجنبي الذي تشير قاعدة الاستثناء بعد بتطبيقه، كما أنه بعض الأحيان