الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب اخرى / الكتب / الموجز فى النظرية العامة للتحكيم التجاري الدولي / رفض تنفيذ حكم التحكيم إذا لم يصبح بعد ملزماً أو بطل أو أوقف تنفيذه

  • الاسم

    د. حفيظة السيد الحداد
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    منشورات الحلبي الحقوقية
  • عدد الصفحات

    529
  • رقم الصفحة

    517

التفاصيل طباعة نسخ

رفض تنفيذ حكم التحكيم إذا لم يصبح بعد ملزماً أو بطل أو أوقف تنفيذه

 نصت المادة الخامسة (1)(هـ) من معاهدة نيويورك على "رفض تنفيذ حكم التحكيم إذا قدم الخصم للسلطة المختصة في البلد المطلوب إليها الاعتراف أو التنفيذ الدليل على أن حكم التحكيم لم يصبح بعد ملزماً للأطراف أو أنه قد ألغي أو أوقف من قبل السلطة المختصة في البلد التي فيها أو بموجب قانونها قد صدر الحكم".

ويتضح من قراءة هذه المادة أنها تجيز رفض تنفيذ حكم التحكيم في حالتين

الحالة الأولى: وتتعلق بأن يكون حكم التحكيم لم يصبح بعد ملزماً للأطراف

تختلف معاهدة نيويورك عن معاهدة جنيف الموقعة سنة ١٩٢٧ والخاصة بأحكام التحكيم من أوجه عديدة في مقدمتها أن معاهدة جنيف كانت تشترط لتنفيذ حكم التحكيم أن يكون هذا الحكم نهائياً في الدولة التي صدر فيها، أي لا يقبل المعارضة أو الاستئناف أو الطعن بالنقض بينما لا تتطلب معاهدة نيويورك أن يكون هذا الحكم ملزماً لأطرافه، هذا من ناحية.

ومن ناحية أخرى فإن معاهدة جنيف كانت تضع على عاتق طلب التنفيذ عب إثبات أن الحكم أصبح نهائياً في الدولة التي صدر فيها وهو ما كان يتطلب الناحية العملية أن يحصل طالب التنفيذ على أمر بتنفيذ الحكم في هذه الدولة لم يرجع إلى الدولة المطلوب التنفيذ فيها للحصول أيضاً على أمر بالتنفيذ وهو ما يعرف بنظام التنفيذ المزدوج. وهو النظام الذي حاولت معاهدة نيويورك الخروج من فلكه بنقلها لعبء الإثبات وإلقائه على عاتق المحكوم ضده والدي يقع عليه عبء إثبات أن الحكم لم يصبح بعد ملزماً في الدولة التي صدر فيها.

وعلى الرغم أن من واضعي معاهدة نيويورك قد حاولوا التغلب على الشاكل يثيرها تفسير المقصود بلفظ نهائي وأيضاً نظام التنفيذ المزدوج إلا أن لفظ ملزم الذي أتت به معاهدة نيويورك قد أثار بدوره نقاشاً حاداً في أدبيات التحكيم ولا سيما أن المعاهدة نفسها تعرف ما هو المقصود بلفظ ملزماً لأطرافه.

ولقد ذهب جانب من الفقه إلى التمسك بضرورة إعطاء كلمة "لملزم" الوارد في المعاهدة مفهوماً مستقلاً ذاتياً خاصاً بها ودون الرجوع في تفسير لفظ ملزم إلى قانون الدولة التي صدر فيها الحكم.

ومع ذلك فقد اختلف أنصار هذا الاتجاه حول ما هو بفكرة استقلالية وذاتية لفظ الملزم الوارد في نص المادة ٥-1-هـ من معاهدة

نيويورك.

ويمكن التمييز بين ثلاث اتجاهات رئيسية داخل الاتجاه المدافع استقلالية وذاتية لفظ "ملزم".

ويذهب الاتجاه الأول إلى القول بأن لفظ ملزم ما هو إلا وسيلة جديدة حكم التحكيم أصبح حكماً نهائياً. وبهذه المثابة تكون معاهدة نيويورك قد اتخذت ذات الموقف السابق الذي اتخذته معاهدة جنيف الموقعة سنة ١٩٢٧ من ضرورة اشتراط أن يكون حكم التحكيم المطلوب تنفيذه أو الاعتراف به حكماً نهائياً لا يقبل الطعن عليه بأي طريق من طرق من طرق الطعن.

والواقع أن هذا الرأي لا يمكن الأخذ به، إذ أنه من المعروف أن معاهدة نيويورك استهدفت أساساً تجاوز العيب الأساسي في معاهدة جنيف والخاص باشتراطه أن يكون الحكم المطلوب تنفيذه نهائياً لا يمكن الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن، وهو ما أدى بطبيعة الحال إلى وجود الأمر بالتنفيذ المزدوج وهي أمور سعت معاهدة نيويورك إلى تفاديها وبالتالي يكون من غير المنطقي أن تشترط أن يكون الحكم حكماً نهائياً بالمعنى الوارد في معاهدة جنيف. وبالتالي فإن لفظ حكماً ملزماً الوارد في معاهدة نيويورك لا يقصد به أن يكون حكماً نهائياً غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.

 ولقد ذهب اتجاه ثان من الفقه في تفسيره لفظ ملزم الوارد في معاهدة نيويورك إلى ضرورة التفرقة بين طرق الطعن العادية وطرق الطعن غير العادية. واستناداً إلى هذه التفرقة يكون حكم التحكيم حكماً ملزماً إذا كان غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن العادية والتي تهدف إلى تعديله وذلك حتى إذا كان قابلاً للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن غير العادية والتي تضمن فيما بينها طريق الطعن بالبطلان.

من ولقد ذهب جانب أخير من الفقه إلى التضييق من الحالات التي لا يتصف بها حكم التحكيم بأنه حكم ملزم إلى القول بأن حكم التحكيم غير القابل للتنفيذ في الدولة التي صدر فيها يمكنه أن يكون ملزماً في مفهوم معاهدة نيويورك، وأن هذا الحكم لا يسقط عنه طابعه الملزم إلا لأسباب ترجع إلى الإجراءات التحكيمية ذاتها أو إلى حكم التحكيم نفسه وذلك بغض النظر عن الموقف الذي يتخذه قانون دولة المقر في هذا الشأن. وبهذه المثابة فإن أحكام التحكيم القابلة للطعن عليها بالاستئناف أمام هيئات تحكيمية تعلوها أو ما يمكن أن يطلق عليه هيئات تحكيمية من الدرجة الثانية هي وحدها التي تعد أحكاماً تحكيمية غير ملزمة في مفهوم معاهدة نيويورك.

ويأخذ ذلك الوصف ويعتبر حكماً غير نهائي أيضاً أحكام التحكيم التي يتوقف إعمال ما قضت به من إلزام على حدوث أمور أخرى.

وإلى جانب هذا الاتجاه الأول الذي دافع عن إعطاء لفظ ملزم الوارد في المادة الخاصة (۱) (هـ) من معاهدة نيويورك معنى ذاتي مستقل دون التأثر بقانون دولة المقر ذهب جانب آخر من الفقه إلى تبني وجهة نظر أخرى وفقاً لها لا يعد حكم التحكيم ملزماً إلا إذا كان يتمتع بهذا الوصف وفقاً لقانون دولة المقر.

ولقد استند هذا الجانب من الفقه إلى مجموعة من الحجج:

وتتخذ الحجة الأولى من صياغة المادة الخاصة (١) (هـ) أساساً لها. إذ تنص هذه الفقرة على إمكانية" رفض تنفيذ حكم التحكيم إذا قدم الخصم للسلطة المختصة في البلد المطلوب إليها الاعتراف أو التنفيذ الدليل على حكم التحكيم لم يصبح ملزماً للأطراف أو أنه قد ألغي أو أوقف تفيده من قبل السلطة المختصة في البلد التي فيها أو بموجب قانونها قد صدر الحكم".

ويتضح أن هذه المادة قد أخضعت البطلان أو وقف الحكم صراحة لقانون دولة المقر. وبالتالي يكون من غير المنطقي ألا تخضع المادة تفسير اللفظ الوارد بها وهو لفظ حكم التحكيم الملزم بالنسبة لأطرافه لقانون آخر غير ذلك الذي يخضع له حكم التحكيم بشأن بطلانه أو وقفه وهو قانون دولة المقر.

أما الحجة الثانية التي يستند إليها هذا الجانب من الفقه الذي يخضع لتفسير لفظ ملزم في المادة ٥-١- هـ من معاهدة نيويورك إلى المفهوم السائد في قانون دولة المقر، فقوامها أن حكم التحكيم شأنه في ذلك شأن أي تصرف قانوني لا يوجد في فراغ قانوني وإنما بالاستناد إلى نظام قانوني يضفي عليه أوصافه المختلفة. ولما كانت من أهم آثار حكم التحكيم هي اتصافه بالطابع الملزم، فإن هذا الأثر يترك تحديده لقانون دولة المقر ولا سيما أن معاهدة نيويورك لم تفصح على نحو صريح في تبني حل آخر.

اما الحجة الثالثة التي يستند إليها هذا الجانب من الفقه فتتخذ من المفاهيم السائدة وقت المفاوضات بشأن المعاهدة سنداً لها والتي كانت تعطي لقانون دولة المقر مركز الصدارة بشأن الكثير من المسائل التي تتعلق بالتحكيم وبحكم التحكيم وهو ما جعل من الصعوبة بمكان الدفاع عن أن معاهدة نيويورك أرادت بذكرها لفظ إلزامية حكم التحكيم الأخير تحديد هذا الإلزام في ظل مفهوم مستقل خاص بالمعاهدة ودون تركيز لحكم التحكيم في قانون دولة المقر.

ولم يقتصر الخلاف على تفسير المقصود بلفظ ملزم الوارد في المادة الخامسة (١) (هـ) معاهدة نيويورك على الصعيد الفقهي فقط، بل إن هذا الخلاف قد وجد صدى له في الأحكام القضائية الصادرة في الدول المصدقة على معاهدة نيويورك.

فيما ذهبت بعض الأحكام القضائية في إعطاء تفسير مستقل للفظ ملزم الوارد في المعاهدة كما هو الحال بشأن القضاء الإيطالي والسويدي والهولندي. فإن القضاء الصادر من المحاكم الفرنسية والسويسرية والإيطالية قد ذهب عكس هذا الاتجاه وأخضع تفسير لفظ ملزم لقانون دولة المقر.

الحالة الثانية: رفض تنفيذ حكم التحكيم الذي قضى ببطلانه وفقاً لقانون دولة المقر

تنص المادة الخامسة (١) (هـ) من معاهدة نيويورك على "رفض تنفيذ حكم التحكيم إذا قضى بطلابه في البلد التي فيها أو بموجب قانونها قد صدر الحكم"

يلعب التحكيم دوراً هاماً كآلية لفض المنازعات الناشئة بين الأفراد سواء على صعيد العلاقات الخاصة الدولية، بل وعلى صعيد العلاقات الوطنية البحتة أيضاً.

وطرق الأفراد لباب التحكيم وعزوفهم عن اللجوء إلى القضاء الداخلي مبعثه المزايا التي يحققها هذا القضاء الخاص والذي يتسم بالسرية والتخصصية والتحرر من ربقة القواعد القانونية سواء كانت تلك القواعد موضوعية أو إجرائية ما لم تكن متصلة بالنظام العام الدولي في دولة مقر التحكيم أو الدولة التي يراد تنفيذ حكم التحكيم فيها. كما أن التحكيم يتميز علاوة على ما تقدم باحترام إرادة الأطراف التي تولد عنها هذا القضاء الخاص.

ومن المعروف أن التحكيم نظام ذو طبيعة غير متجانسة فهو عمل اتفاقي في مصدره إذ يستمد المحكم سلطانه وسلطاته من إرادة الأطراف. وهو قضائي في طبيعته: فالمحكم على الرغم من أنه ليس بقاض إلا أنه يقوم بذات الوظيفة التي يقوم بها القاضي وهي الفصل في المنازعة المعروضة عليه وإصدار الحكم فيها.

ويتمتع حكم التحكيم بخصائص الحكم الصادر عن القضاء: إذ يحوز حجية الأمر المقضي، ويكون واجب النفاذ بمراعاة الأحكام المنصوص عليها في القانون، ولا يجوز الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن العادية، كالطعن بالاستئناف، ولا الطرق غير العادية، كالطعن بالتماس إعادة النظر أو الطعن بالنقض.

 إلا أن تمتع التحكيم بتلك المزايا لا يعني مطلقاً أن يظل هذا الحكم بمعزل عن رقابة قضاء الدولة، فحكم التحكيم الصادر عن المحكم والمستند إلى مجرد الاتفاق الخاص بين الأطراف على تخويل شخص عادي ليس بقاضي سلطة الفصل في المنازعة يحكم له طبيعة وأوصاف الحكم القضائي، لا يمكن أن يظل بمعزل عن رقابة قضاء الدولة.

وتختلف صور الرقابة التي يباشرها قضاء الدولة على حكم التحكيم استناداً إلى الغاية من هذه الرقابة فقد يكون الهدف من هذه الرقابة هو التيقن من مراعاة حكم التحكيم للشروط التي يتطلبها القانون الوطني من أجل الاعتراف بحكم التحكيم وتنفيذه وذلك بمناسبة الطلب المقدم من المحكوم لصالحه بإصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم.

وقد يكون الهدف من هذه الرقابة هو التثبت من وظيفة المحكم ومن المهمة المناط به القيام بها ومدى احترامه للقواعد القانونية سواء المتصلة باتفاق التحكيم ذاته أو بإجراءات التحكيم، وذلك في حالة الطعن على حكم التحكيم بالبطلان نظراً لتعلق حالة من حالات البطلان بهذا الحكم، وهي حالات تكون محددة على سبيل الحصر.

 ولا تثير الرقابة القضائية على حكم التحكيم أية مشاكل وذلك في حالة وحدة القضاء الذي طعن أمامه على حكم التحكيم بالبطلان من قبل المحكوم ضده والقضاء الذي قد يطلب منه إصدار الأمر بالتنفيذ من قبل المحكوم لصالحه. إذ أنه من غير المتصور أن يصدر القاضي حكماً ببطلان حكم التحكيم، ويصدر بعد ذلك أمراً بتنفيذه بعد هذا القضاء بالبطلان.

وتذهب معاهدة نيويورك إلى أن القضاء ببطلان حكم التحكيم في البلد التي فيها أو بموجب قانونها قد صدر الحكم يؤدي إلى رفض تنفيذ هذا الحكم. ومع ذلك يذهب جانب من الفقه الفرنسي وأيضاً أحكام القضاء الفرنسي إلى القول بأن القضاء بالبطلان لا يحول دون تنفيذ حكم التحكيم، فالحكم الذي يقضي ببطلانه وفقاً لقانون دولة المقر والذي يفقد إمكانية تنفيذه وفقا لأحكام معاهدة نيويورك إعمالاً لنص المادة الخامسة (۱) (هـ) يمكن مع ذلك تنفيذه وفقاً لأحكام المعاهدة وإنما وفقاً للقواعد العامة المنصوص عليها في القانون الفرنسي والتي يتم إعمالها بناءً على إحالة نص المادة السابعة من معاهدة نيويورك إليها على اعتبار أنها الحل الأفضل.

ولقد ذهبت أحكام القضاء الفرنسي إلى تنفيذ حكم التحكيم على الرغم من القضاء ببطلانه في الخارج في العديد من القضايا أهمها قضية Hilmarton وقضية Chromalloy.

ولعله ما يجدر الإشارة إليه في هذا المقام أن المتفحص في نصوص القانون المصري الجديد بشأن التحكيم يجد أن هذا القانون من أكثر القوانين تشجيعا للاعتراف بأحكام التحكيم وتنفيذها. بل إنه في هذا الصدد قد تحرر من كثير من الأسباب التي أوردتها معاهدة نيويورك لرفض الأمر بالتنفيذ والاعتراف بحكم التحكيم.

فوفقاً لنص المادة ٥٨ من قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ تنص الفقرة الأولى منها على أنه:

" لا يجوز تنفيذ حكم التحكيم وفقاً لهذا القانون إلا بعد التحقق مما يأتي:

  • لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية في موضوع النزاع.

  •  أنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية.

  • قد تم إعلانه للمحكوم عليه إعلاناً صحيحا.

 

وبمقارنة هذه الشروط المتطلبة من أجل إصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم في مصر، بالشروط التي تضعها معاهدة نيويورك يظهر رجحان كفة القانون المصري الذي لا يتطلب للاعتراف بحكم التحكيم سوي تحقق الشروط الثلاثة المذكورة أعلاه، فإذا تحققت هذه الشروط في حكم التحكيم الذي قضى ببطلانه في الخارج فإن هذا البطلان لن يحول دون قيام القضاء المصري بإصدار الأمر بتنفيذ هذا الحكم الصادر في الخارج والخاضع لنصوص القانون المصري. والذي لا يستفيد من معاهدة نيويورك. وفي الاعتراف بهذا الحكم وتنفيذه إعمالاً لنصوص الاتفاقية وليس خروجاً عليها بسبب الحد الأدنى من الرقابة الذي يتطلبه القانون المصري الجديد لإصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم والذي يتفوق فيه على المعاهدة التي تنص في المادة السابعة منها على أنه" لا تخل أحكام هذه الاتفاقية بصحة الاتفاقات الجماعية أو الثنائية التي أبرمتها الدولة المتعاقدة بشأن الاعتراف بأحكام المحكمين وتنفيذها ولا تحرم أي طرف من حقه في الاستفادة بحكم من أحكام المحكمين بالكيفية أو بالقدر المقرر في تشريع أو معاهدات البلد المطلوب إليها الاعتراف والتنفيذ".

كذلك فإن القواعد المنظمة للاعتراف بالقرارات التحكيمية الصادرة في الخارج أو في تحكيم دولي المنصوص عليها في القانون اللبناني قواعد أكثر. استجابة مع فلسفة تشجيع الاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها.

إذ تنص المادة ٨١٤ من أ.م.م على أنه" يعترف بالقرارات التحكيمية وتعطى الصيغة التنفيذية إذا أثبت الشخص الذي يتذرع بها وجودها ولم تكن مخالفة بصورة واضحة للنظام العام الدولي".

ومفاد هذا النص أن القاضي اللبناني المختص لا يملك أن يرفض الاعتراف بتنفيذ حكم تحكيم أجني إلا إذا كان هذا الحكم مخالف للنظام العام الدولي ويجب أن تكون هذه المخالفة للنظام العام الدولي بصورة واضحة وتمشيا مع سياسة المشرع اللبناني في تشجيع الاعتراف بأحكام التحكيم وتنفيذها قيد استئناف القرار الذي يمنح الاعتراف أو الصيغة التنفيذية بحالات واردة على سبيل الحصر. حيث نصت المادة ۸۱۷ م.أ.م.م على أن "لا يكون استئناف القرار الذي يمنح الاعتراف أو الصيغة التنفيذية جائزاً إلا في الحالات الآتية:

۱- صدور القرار بدون اتفاق تحكيمي أو بناء على اتفاق تحكيمي باطل أو ساقط بانقضاء المهلة.

2- صدور القرار عن محكمين لم يعينوا طبقاً للقانون.

3- خروج القرار عن المهمة المعنية للمحكمين.

 ٤- صدور القرار بدون مراعاة حق الدفاع للخصوم.

 ٥ - مخالفة القرار القاعدة تتعلق بالنظام العام الدولي.

وإلى جانب هذه الحالات لرفض تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي أو الاعتراف به والمستندة إلى طلب أحد الأطراف فإن معاهدة نيويورك، حددت المعاهدة حالتين أجازت فيهما للمحكمة المطلوب منها الاعتراف والتنفيذ أن تقضي من تلقاء نفسها برفض الاعتراف والتنفيذ.

119