الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب اخرى / الكتب / نطاق الرقابة القضائية على التحكيم فى منازعات العقود الإدارية / تجاوز المحكم لحدود مهمته أو فصله في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم 

  • الاسم

    دكتور شعبان أحمد رمضان
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    179

التفاصيل طباعة نسخ

تجاوز المحكم لحدود مهمته أو فصله في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم 

   يمثل اتفاق التحكيم، كما أسلفنا أساس اختصاص المحكمين ومـصـدر سلطاتهم باعتباره الإطار العام الذي يحدد نطاق المهمة التحكيمية في جوانبها الإجرائية والموضوعية على سواء.. 

   ويأخذ تجاوز المحكم لحدود مهمته صورتان تتمثل أولاهما في إغفال فصله في بعض الطلبات وهو ما لا يشكل إحدى حالات البطلان طبقا لنص المادة ٥١ من قانون التحكيم المصري والتي أجازت للأطراف ـ ولــو بعـد. انتهاء ميعاد التحكيم التقدم لهيئة التحكيم بطلب إصدار أحكام إضافية لتدارك السهو الذي اعترى حكمها نتيجة إغفالها الفصل في بعض الطلبات الموضوعية التي قدمت إليها أثناء إجراءات خصومة التحكيم .

  ونظراً لأهمية تلك الحالة فقد عنيت قوانين التحكيم الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالنص عليها كسبب يمكن بموجبه ممارسة دعوى البطلان.. وهو ما كرسه المشرع المصري في البند "د" من الفقرة الأولى من المادة ٥٣ من قانون التحكيم رقم ۲۷ لسنة ۱۹۹٤ بنصه على أنه يجوز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم إذا فصل الحكم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق، وهو عين ما تبناه المشرع الفرنسي في الفقرة الثالثة من المادة ١٥٠٢ من مرسوم التحكيم الفرنسي لعام ١٩٨١.

   فإن البطلان يقتصر فقط على المسائل المرتبطة دون المتفق عليها، ما لم يقم الدليل على عدم إمكانية الانفصال بين كل من المسائل الأصلية وتلك المرتبطة بها .

   ولقد قنن المشرع المصري هذا الحل في الفقرة " و" من البند الأول من المادة ٥٣ من قانون التحكيم بنصه على أنه يجوز رفع دعوى البطلان... "إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هـذا  الاتفاق، ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة ومع للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له، فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها" .

107