حالات رفض المحكمة تنفيذ حكم التحكيم من تلقاء نفسها :
جاءت اتفاقية نيويورك لعام ۱۹٥٨ بحالات اخرى لا يقع على عاتق اي من اطراف التحكيم اثبات توافرها، وإنما هي تدخل ضمن مهام المحكمة المختصة المنوط بها تنفيذ حكم التحكيم، وتثيرها من تلقاء نفسها اذا تبين لها ذلك.
وقد يحدث أن يتمسك المحكوم عليه بأحدى هذه الحالات، وهنا أن المحكمة تتحقق من توافرها من دون ان تطالبه بتقديم الدليل عليها، باعتبارها حالات سلبية لاصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم التجاري الدولي.
وان الاتفاقية اعلاه خولت المحكمة رفض التنفيذ اذا ثبت لديها تحقق احدى هذه الحالات حيث نصت الفقرة (۲) من المادة (الخامسة) الاتفاقية على انه يجوز" كذلك رفض الاعتراف بقرار التحكيم ورفض تنفيذه إذا تبين للسلطة المختصة في البلد الذي يطلب إليه الاعتراف بالقرار وتنفيذه:
أ- أنه لا يمكن تسوية موضوع النزاع بالتحكيم طبقاً القانون ذلك البلد او .
ب- ان الاعتراف بالقرار أو تنفيذه يتعارض مع السياسة العامه لذلك البلد".
وبذالك تدور هذه الحالات من نص المادة اعلاه حول فكره النظام العام وهي:
۱- عدم قابليه موضوع النزاع للتحكيم طبقا لقانون ذلك البلد : للسلطة المختصة في البلد التنفيذ ان ترفض الاعتراف بحكم التحكيم او تنفيذه اذا تبين لها ان قانون ذلك البلد - بلد التنفيذ – لا يجيز تسوية النزاع عن طريق التحكيم هذا ما جاءت به الفقره (۲/أ) من الماده الخامسة من هذه الاتفاقية، وتتغير المسائل للتحكيم من دولة الى أخرى فوفقاً لهذه الاتفاقية لا يوجد مانع من تنفيذ حكم التحكيم غير القابل للتحكيم في بلد اصدار الحكم او اي بلد اخر ، هذا كله بشرط ان يكون النزاع قابلا للتحكيم على وفق قانون بلد التنفيذ إلا ان اصدار حكم تحكيم يتعارض مع قانون بلد الاصدار من شأنه ان يؤثر على القوة التنفيذية للحكم ويعطي حقاً للطرف المتضرر في ان يرفع دعوى البطلان وفقاً للفقرة ( ١ / هـ ) من المادة الخامسة من هذه الاتفاقية.