قد يكون حكم التحكيم في ذاته غير صالح للتنفيذ أو معيباً أو أن الدولة التي صدر فيها هذا الحكم قد ألغته أو أوقفته، هذا وقد نصت الفقرة (۱/هـ) من المادة الخامسة على أنه: "إن القرار لم يصبح بعد ملزماً للطرفين أو أن نقص أو أوقف تنفيذه من قبل سلطة المختصة في البلد الذي صدر فيه أو بموجب قانون هذا البلد" ، طالما ان حكم التحكيم صار غير ملزم فأنه لا ينفذ في اي دولة أخرى، وهذه آخر حالات رفض التنفيذ الحكم التحكيم ويكون بناءً على طلب من صاحب المصلحه وليس للمحكمة من تلقائها.