تجاوز هيئة التحكيم لاختصاصها في نظر النزاع المنصوص عليها:
يعد تجاوز هيئة التحكيم لاختصاصها في نظر النزاع من أسباب رفض الاعتراف والتنفيذ حكم التحكيم حيث نصت الفقرة (۱/ج) من المادة الخامسة على أن القرار" فاصل في النزاع غير وارد في مشارطة التحكيم أو في عقد التحكيم أو تجاوز حددهما فيما قضى به ذلك يجوز الاعتراف والتنفيذ جزء من التحكيم الخاضع أصلاً ومع للتسوية بطريق التحكيم إذا أمكن فصله عن باقي أجزاء الحكم غير المتفق على حلها بهذا الطريق".
وبذلك من حق المحكمة المختصة أن ترفض حكم التحكيم إذا ما رأت أن هيئة التحكيم قد تجاوزت عند إصدار القرار السلطة المخولة لها من قبل الأطراف كان يتضمن حكم التحكيم موضوعاً لو يرد اتفاق التحكيم الذي ارتضاه الطرفان أو ان الحكم تضمن بعض المسائل لم يتم النص عليها في اتفاق التحكيم ، ولم يطلب الأطراف حسمها تحكيميا، فمثل هذا يعد تجاوز سلطة المحكمين في نظر النزاع ومع ذلك فإنــه يـجــــوز الاعتراف والتنفيذ الجزئي لحكم التحكيم إذا أمكن فصله عن باقي أجزاء الحكم غير المتفق على حلها في اتفاق التحكيم. حيث أن اتفاقية نيويورك تجيز تجزئة حكم التحكيم، ويمكن لقاضي التنفيذ أن يرفض الجزء الذي لم يتم قبول اخضاعه للتحكيم، ويأمر بتنفيذ الجزء الآخر.