الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب اخرى / الكتب / طرق وأسباب الطعن في حكم التحكيم دراسة قانونية مقارنة / آثار بعض عيوب التسبيب على حكم التحكيم

  • الاسم

    محمد علي فرح
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    366

التفاصيل طباعة نسخ

آثار بعض عيوب التسبيب على حكم التحكيم

 أولا: أثر تناقض الأسباب في حكم التحكيم

  يجب لسلامة الحكم التحكيمي أن تكون أسبابه غير متناقضة تناقضا تتهاتر معه إذ يكون والحال كذلك بلا أسباب ولذا فإن تناقض الأسباب يؤدي إلى بطلان حكم التحكيم.

   قضت محكمة النقض الايطالية بأنه يجوز إبطال حكم التحكيم بسبب التناقض الوارد فيه في حالة تعذر الملائمة بين مختلف بنود الحكم إذ يعتبر الحكم كأنه لم يتضمن أسبابا ، وذات المحكمة قضت أن محكمة الاستئناف لا تمارس أية رقابة على ملاءمة الأسباب التي استند عليها الحكم التحكيمى وإبطال الحكم التحكيمي يتم فقط حال وجود تناقض بين الأسباب التي استند عليها الحكم، أو وجود تناقض بين الأسباب التي استند عليها المحكم لإجابة أو رفض طلب لدرجة أنه يتعذر معه فهم الحكم التحكيمي.

   أيضا محكمة استئناف القاهرة قضت بأن التناقض بين أسباب الحكم يؤدي إلى بطلانه، وشرحت معنى التناقض بأن المحكم إذا أقام ما خلص إليه الحكم على أساسين متعارضين فيما بينهما بحيث لا يمكن معه معرفة الأساس الذي قام عليه أو في الحالة التي يعتمد فيها الحكم على دليلين يستحيل الجمع بينهما .

  يعزز ذلك الاتجاه المعاكس أحكام الدائرة (91) تجاري بمحكمة استئناف القاهرة فقد قضت بأنه إذا كان تناقض الأسباب الواقعية في الحكم الذي يصدره القضاء العادي يدخل في أسباب الطعن بالنقض أمام محكمة النقض الحكم المعيب بعيب تناقض الأسباب الذي يصدر من القاضي وفي التحكيم فإن الأمر مختلف لاختلاف نوع وطبيعة الدور الرقابي المفروض على كل من الحكمين، فالتناقض في أسباب الحكم الواقعية يمنع محكمة النقض من بسط رقابتها في التأكد من صحة تطبيق حكم القاضي للقاعدة القانونية الواجبة التطبيق على وقائع الدعوى وتناقض الأسباب يساوي غياب الأسباب في النتيجة وهى عجز محكمة النقض من بسط رقابتها .

  أما في دعوى بطلان حكم التحكيم فإن رقابة محكمة البطلان لا تمتد لتبحث صحة الحكم التحكيمي من حيث فهمه لواقع الدعوى أو سلامة تطبيقه للقانون على هذا الواقع ومن ثم فإن تناقض الأسباب في حكم التحكيم لا أثر له في قيام محكمة البطلان من أداء دورها الرقابي الذي ينحصر في التأكد من أن الحكم تناول الرد على إدعاءات الخصوم وما أبداه كل منهم من دفوع بغض النظر عن مدى صحة أو خطأ هذا الرد لأن ذلك يتعلق بموضوع النزاع ومن التطبيقات القضائية المقارنة التي باتت تسلم بذلك محكمة استئناف القاهرة التي تواترت أحكامها على أن تناقض أسباب الحكم لا يعتبر من أحوال البطلان المنصوص عليها حصرا في المادة (53) من قانون التحكيم .

   كما أن القضاء الفرنسي قد عدل عن مذهبه الذي قد استقر عليه طويلا فقضى بعدم اعتبار تناقض أسباب حكم التحكيم من أحوال بطلانه وفي إنجلترا فإن للقاضي أن يطلب إيضاحات من هيئة التحكيم لرفع التناقض الواقع في أسباب حكم التحكيم وذلك بموجب سلطته في المادة (4/70/ب) من قانون التحكيم لسنة 1996م.

   أن الاتجاه الذي يذهب إلى أن تناقض الأسباب يختلف عن خلو الحكم من الأسباب هو محل نظر لأن الأسباب المتهاترة لا يبقى فيها شيء يصلح لارتكاز الحكم عليه وبالتالي فإن الحكم يضحى بلا أسباب وعدم التسبيب يؤدي إلى بطلان الحكم التحكيمي والقول بأن تناقض الأسباب يمنح القاضي فرصة إبداء الرأي في موضوع النزاع وهو مما لا يتسع له نطاق دعوى البطلان هو قول لا يبرر مخالفة قانون التحكيم الذي اشترط أن يجيء الحكم مسببا وفي ذات الوقت لا تعارض بين نطاق دعوى البطلان وبين بحث محكمة البطلان لعناصر الحكم للتأكد من عدم وجود تناقض في أسبابه لأن ذلك لا يتطلب منها التعرض لفهم هيئة التحكيم للواقع أو لتطبيق القانون. 

ثانيا: عدم كفاية الأسباب: 

   مجرد الوجود الشكلي للأسباب لا يكفي للقول أن الحكم التحكيمي مسببا ولا بد أن تكون هذه الأسباب كافية لحمل الحكم وإلا كان باطلا ويتم ذلك بإتباع معايير تسبيب الحكم التي سبق وأن تناولناها بعاليه وهى بلا شك تختلف عن معايير تسبيب حكم القاضي، فيجب أن تكون متعلقة بموضوع النزاع، وان لا تكون عامة وأن تكون مستقاة من الأدلة التي قدت في الدعوى وقد ذهب تطبيق قضائي إلى أن القصور في أسباب الحكم التحكيمي هو عيب موضوعي .

ثالثا : تناقض منطوق الحكم مع الأسباب:

  إذا وقع تناقض بين منطوق حكم التحكيم وأسبابه فإن الحكم يكون باطلا، ويقع التناقض بين المنطوق والأسباب في الحالة التي لا تكون فيها الأسباب مؤدية إلى الحكم الذي تضمنه المنطوق.

107