الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب اخرى / الكتب / بطلان حكم التحكيم / اسباب أخرى

  • الاسم

    د. خالد أحمد حسن
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    666
  • رقم الصفحة

    274

التفاصيل طباعة نسخ

- الحالة:

الحالة هي المركز القانوني الذي يحدد وضع الشخص بالنسبة الدولة. لذا لا يجوز التحكيم في مسالة أن شخصا ما يتمتع بجنسية معينة أو لا، أو انضمامه إلى القوات المسلحة أو كونه منتميا إلى دين معين أو لا، أو قريبا الأحد الأشخاص أو لا ، أو أن شخصا يجوز له الانتخاب أو لا، أو ثبوت الشخصية القانونية له أو انتهائها ، ولكن يجوز التحكيم بطلب التعويض عن المسائل المالية التي تثيرها الحالة مثال ذلك ص دور قرار إداري مخالف للقانون في شأن جنسية الشخص .

2-  إجراءات التقاضي :

لا يجوز التحكيم فيما إذا كان حكما قضائيا معينا يقبل الطعن أو لا أو للتحكيم في مسألة من مسائل عوارض الخصومة . كما لا يجوز التحكيم فيما إذا كان هناك مسوغ لرد القاضي أم لا، نظرا لما للقوانين الإجرائية من طبيعة خاصة تقتضي بعدم الاعتداد بای اتفاق على مخالفتها إلا إذا كان هناك نص على ذلك وحتى يؤدى النظام الإجرانی دوره على الوجه الأكمل المنشود. كما لا يجوز التحكيم في منازعات التنفيذ الموضوعية أو الوقتية ،

لأنها تجرى تحت رقابة وإشراف القضاء العادي ، وعلى ذلك فلا يجوز التحكيم فيما إذا كانت إجراءات التنفيذ على عقار ما صحيحة أو باطلة ، كما لا يجوز التحكيم مثلا في نوع الحجز الذي يقع على مال معين .

3- حقوق الملكية الفكرية :

لا يجوز التحكيم أيضا في مسالة حقوق الملكية الفكرية لا يجوز التحكيم في الحق المعنوي للمؤلف فهو حق لا يجوز التصرف فيه ولا يجوز النزول عنه ، سواء بمقابل أم بغير مقابل ، لكن يجوز التحكيم في الاستغلال المالي له أو في حالة الاعتداء عليها. كما تشمل حقوق الملكية الصناعية ، وهي الحقوق التي ترد على مبتكرات جديدة كالمخترعات والرسوم والنماذج الصناعية، وعلى ذلك لا يجوز التحكيم في توافر شروط من براءة اختراع منتج ما أو لا ، ولكن يجوز التحكيم ، إذا حدث اعتداء وطلب تعويضا ، أو في الاستغلال المالي لها. ويلاحظ هنا بعد كل ما سبق أن حظر التحكيم في مسائل الملكية الفكرية ليس مطلقا بل هو حظر نسبی .

4- المسائل المتعلقة بالمنفعة العامة :

لا تتصل المسائل المتعلقة بالمنفعة العامة كلها بالنظام العام . وبمفهوم المخالفة هناك مسائل تتعلق بالمنفعة العامة وتخضع بالتالي للتحكيم . ومن المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها المنازعات المتعلقة بنزع ملكية عقار للمنفعة العامة ، أو الأموال العامة التي تؤول للدولة بطریق قانونی .