عدم إعلان أحد الأطراف بما قدمه الطرف الآخر في التحكيم :
في قضية شركة Z.S.E ضد هيئة كهرباء الريف ، قضت محكمة إستئناف القاهرة، بأن عدم إتباع إجراءات التحكيم المنصوص عليها في المادتين (۳۰) و (۳۱) من قانون التحكيم المصرى، بما يؤثر فى الحكم عدم إرسال بيان الدعوى أو مُذكرة الدفاع أو صورة مما يُقدمه أحـــــد الطرفين إلى هيئة التحكيم إلى الطرف الآخر يُعد سبباً مقبولاً للقضاء ببطلان حكم التحكيم.
وفي قضية US Firm . . German Firm F ، قدم المدعى (شركة أمريكية) خطابـــاً إلى المحكم – في تحكيم جرى وفقاً لقواعد جمعية التحكيم الأمريكية AAA-، ولم يقم الأخير بإرسال نسخة منه إلى المدعى عليه (شركة ألمانية)، فإعتبرت محكمة إستئناف Hamburg أن مُخالفة المحاكمة العادلة تعد قائمة في هذه القضية، حيث لم يكن لدى المدعى عليه أدنى معرفة بوجود هذا الخطاب، مــــع أن هيئة التحكيم كانت قد أرسلت للمدعى خطاب إحدى الوزارات الألمانية الذى يفند خطابه، وإرتأت المحكمة أنه لايمكن إستبعاد أن المحكم كان بوسعه أن يتوصل إلى نتيجة أفضل بالنسبة للمدعى عليه، حتى لو لم تكن هذه الشكوى قد حدثت فى القضية التي نحن بصددها، وأخذت المحكمة في إعتبارها المخالفة الصارخة فى هذه القضية للنظام العام الألماني، ولذلك رفضت التنفيذ.
وفي قضية Ajay Kanoria;eSols Worldwide Limited;IndekkaSoftware Pvt Limited v. Tony Francis Guiness ، قررت المحكمة العليا الإنجليزية القسم التجارى برئاسة القاضي Gloster بإلغاء الأمر السابق بتنفيذ حكم التحكيم الصادر في غيبة المحتكم ضده، مُقررة أنه نتيجة لمرض السيد Guinness الخطير، كان من المستحيل عليـــه المشاركة في التحكيم، وتقديم الدفع بأنه لا يلتزم بصفة شخصية – طبقاً لشروط الإتفاق التجارى التي تلتزم بموجبه CPL صراحةً بسدادها، وعندما إستأنف المدعين هذا القرار، قضت محكمة الإستئناف برئاسة اللورد Phillips بتأييد قرار المحكمة العليا، ورفضت التنفيذ، مقررة أن السيد Guinness لم يُعلن علي الوجه الصحيح بإدعاء التدليس المقام ضده شخصياً، ولم يكن قادراً علي الرد علي هذا الإدعاء لعدم إعلانه بصفته الشخصية بالقضية المقامة ضده، وإرتأت المحكمة أن عدم إعلانه بهذا الشكل يرقي إلى كونه مُخالفة للعدالة الطبيعية.
كما رفضت المحكمة الإبتدائية فى Bremen ، في قضية Portuguese Company A Trustee In Bankruptcy Of German Company X . تنفيذ حكم تحكيم صدر في لندن، لما ثبت لها من أن الطرف الألماني، المطلوب التنفيذ ضده، والمقام عليه دعوى إفلاس بعد بدء التحكيم، لم تتح له فرصة مُناسبة للدفاع عن نفسه، نظراً لعدم إعلانه بحجج الطرف الآخر، وتشير وقائع هذه القضية إلى أن الطرف الألمانى كان قد قدم إلى هيئة التحكيم مستنداته الخاصة بالعقــــد محل النزاع، دون أن يتلق منها بعد ذلك أى مُراسلات بشأن هذه المستندات، ولم يعلن بالدفوع التي قدمها المحتكم في دعوى التحكيم، حتى صدر فيها الحكم.
وكذلك رفضت محكمة استئناف Amsterdam - هولندا ، في قضية .G.W.L Kersten&Co.BV v. Société Commerciale Raoul-Duval Et Cie، تنفيذ حكم تحكيم صدر فى لندن بموجب قواعد تحكيم جمعية الكاكاو ، لما تبين لها من أن المدعى الفرنسي في هذه القضية، قدم لهيئة التحكيم صحيفة الدعوى دون إرسال نسخة منها إلى المدعى عليه الهولنــــدى، الذي لم يتلق أيضاً نسخة من هيئة التحكيم وقد تمسكت المحكمة بأن سير الأحداث في هذه القضية، يُشكل مخالفة للحقوق الإجرائية الجوهرية، بغض النظر عن قيام المدعى الفرنسي بـــإبلاغ المدعى عليه الهولندى بإدعاءاته قبله بطريقة مختصرة بواسطة التلكس قبيل بدء التحكيم، وأكــــدت المحكمة على أن الإعتراف بحكم التحكيم وتنفيذه في هذه الحالة يُخل بالنظام العام .
وفي قضية Rice Trading(Guyana)Ltd. v. Nidera HandelscompagnieBV، إستبان لمحكمة إستئناف لاهاى مخالفة الحق في محاكمة عادلة على نحو يخل بمصلحة المحتكم ضده في التحكيم، وذلك لعدم إتاحة الفرصة للتعقيب - سواء شفاهة أو كتابــة علـــي المستندات الخمس الجديدة - والتي لم يعلم عنها شيئاً - المقدمة من المحتكم بعد إنتهاء جلسات الإستماع، وقررت المحكمة أنه لايفيد فى ذلك أن حكم التحكيم قد تضمن أن هذه المستندات لن تؤخذ في الإعتبار علــــى نحو ما إتفق عليه الأطراف، إذ يلزم علي الأقل أن يوافق المحتكم ضده صراحة علي عدم الرد- شفاهةً أو كتابةً علي تلك المستندات التي لا يعلم عنها شيئاً - والتي قدمت بعد الجلسة، وخلصت المحكمة إلي أنها لم تستشف وجود هذه الموافقة صراحةً أو ضمناً.